||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459075
عدد الزيارات اليوم : 9415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين

قانون- القرارات الصادرة

11. قرار المجلس تكليف الاستاذ قصي عواد رئيس لجنة شؤون المهنة بتقديم كشف مفصل باسماء المحامين المخالفين لشروط مزاولة المهنة لغايات اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
2. قرر المجلس الموافقة على تقارير شؤون المهنة والتدريب والشكاوي والتقاعد والمالية.
3. قرر المجلس تشكيل مجلس تاديبي جديد من الاساتذه : 
• المحامي سهيل عاشور
• المحامي ماجد عودة
• المحامي رمزي عفانة
• المحامية فاطمة النتشة
4. قرر المجلس الاستجابة لتوصية لجنة الاسرى بصرف المستحقات المالية للمحامين الاسرى.
5. قرر المجلس شراء 100 مجلدات من مركز ابو جهاد لشؤون الحركة الاسيرة كـ دعم ليتمكنوا من طباعة الجزء الثاني من الموسوعة.
66. قرر المجلس اغلاق المقار في كل من حلحول ودورا بعد ايجاد بديل في المحكمة لتسيير شؤون المحامين.
7. قرر المجلس تحويل 50% من رصيد صندوق التعاون الى صندوق التقاعد (891833) دينار أردني وتأجيل البت بالمبلغ المترصد.
8. قرر المجلس عدم قبول رسوم اي محامي في ذمته اية مبالغ سابقة للعام 2017.
99. قرر المجلس الموافقة على بعض الاستثناءات على نظام السندات العدلية ونشر هذه الاستثناءات لدى الجهات المختصة.
10. قرر المجلس تأجيل عقد مؤتمر النقابيات الفلسطينيات الى شهر اذار/20177 وكلف نائب النقيب بمتابعة الامر.
111. قرر المجلس توقيع اتفاقية تفاهم بين النقابة وهيئة تسوية الاراضي والمياه وتكليف الاستاذ قصي عواد بمنسق عن النقابة.
12. قرر المجلس الاجتماع مع معالي وزير المالية لاستكمال بحث ملف الضريبة.
133. قرر المجلس المشاركة في الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية للمحامين في تونس بمناسبة الذكرى 120 سنة على نشأتها تحت عنوان "دور المحامي في حركات التحرر" وكلف عطوفة النقيب برئاسة وفد النقابة والمحامي ربحي قطامش لاعداد ورقة لتقديمها في الندوة.
144. قرر المجلس احالة عطاء مدقق الحسابات الى شركة رزق لتدقيق الحسابات كـ مدقق قانوني لتدقيق حسابات السنة المالية المنتهية 31/12/2016.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-01-2017 04:37 مساء  الزوار: 473    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved