||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446635
عدد الزيارات اليوم : 22790
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الأوقاف والشؤون الدينية يبحثان التعاون

قانون- بحث اليوم المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس سبل التعاون المشترك لجهة تحقيق المصلحة العامة.

وهنأ سماحة الشيخ يوسف ادعيس المستشار عماد سليم سعد بمنصبه الجديد رئيسا للمحكمة العليا، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بعد تنسيبه من المجلس ومنحه ثقة فخامة الرئيس محمود عباس، كما هنأه بالعام الجديد متمنيا له التوفيق في عمله.
 
وبحث الاجتماع الذي جرى في مقر مجلس القضاء الأعلى، بحضور كبار مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التعاون بين الطرفين في مجال أتمتة العمل في وزارة الأوقاف بتطبيق برنامج (ميزان2) مع التأكيد على أمن المعلومات، بما يخدم المواطنين ويسهل عليهم.
 
كما ناقش المجتمعون إمكانية التعاون بين الجانبين في موضوع تخصيص الأراضي الوقفية لاستخدامها في بناء مجمعات محاكم تلبي حاجة المواطنين في كل محافظات الوطن، وتم بحث السماح لموظفي السلطة القضائية بالعلاج في مستشفيات الأوقاف بأجور رمزية.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على علاقة الشراكة بين المؤسستين، وأن مجلس القضاء الأعلى على استعداد كامل للتعاون، مثنيا على دور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تسيير مصالح المواطنين بكفاءة عالية. 

 

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-01-2017 10:26 مساء  الزوار: 314    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved