||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622393
عدد الزيارات اليوم : 8976
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بحث توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين

قانونرام الله-التقى اليوم رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر والوفد المرافق له في مقر المجلس لبحث التعاون المشترك.


 

ورحب المستشار عماد سليم سعد بالضيوف مؤكدا على احترام مجلس القضاء الأعلى وتقديره لدور نقابة الصحفيين والمسؤولية الملقاة على عاتق الصحفي الفلسطيني تحديدا في نقل وتوثيق ما يجري في فلسطين إلى كل العالم، مشيرا إلى ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن القضائي، مؤكدا على نزاهة القضاة والقضاء.
 
وهنأ أبو بكر المستشار عماد سليم سعد بمنصبه الجديد رئيسا للمحكمة العليا، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بعد تنسيبه من المجلس ومنحه ثقة فخامة الرئيس محمود عباس، متمنيا له التوفيق.
 
وأكد أن العلاقة بين السلطة القضائية ونقابة الصحفيين هدفها واحد هو خدمة الشعب الفلسطيني، وعلى أهمية الإعلام في نشر التوعية القانونية، وأن العالم يتطلع باهتمام إلى التجربة الإعلامية الفلسطينية كما التجربة القضائية، لمعرفة ماذا يدور.
 
وناقش الاجتماع مأسسة العلاقة بين الطرفين عن طريق مذكرة تفاهم يتم تطويرها بما ينسجم وروح القانون ويحقق المصلحة العامة، خاصة في ظل مشاريع تطوير بعض القوانين المتعلقة بالإعلام كقانون الصحفيين وقانون النشر المرئي والمسموع
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-01-2017 10:22 مساء  الزوار: 385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved