||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445212
عدد الزيارات اليوم : 21367
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يترأس اجتماعاً مع اعضاء النيابة العامة المكلفين في القضايا المدنية والتنفيذية

قانون- ترأس عطوفة النائب العام المستشار د. احمد  براك اليوم الثلاثاء اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المكلفين بالقضايا المدنية والتنفيذية وذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة

ورفع مستوى كفاءتهم في القضايا المدنية. حيث ثمن عطوفة النائب العام الجهود التي يبذلها اعضاء النيابة العامة أمام المحاكم للتمثيل بالقضايا المتعلقة بالحكومة وتحصيل المال العام. حيث ناقشه اعضاء النيابة العامة الصعوبات التي تعيق عملهم مثل التدريب المتخصص لأعضاء النيابة المكلفين والتفرغ بالعمل في القضايا المدنية، من جانبه أكد عطوفة النائب العام انه سيتم عمل برنامج تدريبي في الايام القادمة متعلق بقضايا الاراضي والتنفيذ، حيث دعا الى إعداد دليل الاجراءات المتعلق بدعاوى المدنية والتنفيذية والذي يترتب عليه توحيد كافة الجهود في اطار دليل موحد واضح من أجل النهوض بتلك القضايا على اكمل وجه.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 04-01-2017 09:02 مساء  الزوار: 315    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved