||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35416322
عدد الزيارات اليوم : 19437
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة استئناف رام الله تدين متهمين في قضية تزوير وأوراق بنكنوت وترويج عملة مزورة

قانون- أصدرت محكمة استئناف رام الله، احكاما في قضايا تزوير واوراق بنكنوت والترويج لعملة مزورة ، وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين

حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس نيابة الاستئناف أ.رانية التميمي وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم مع توصية بتشديد العقوبة.

حيث أدانت محكمة الاستئناف المتهم (أ.ش) بتهمة التزوير واوراق بنكنوت، خلافا لأحكام المادة 240  من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة 5 سنوات.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (ع.م) بتهمة الشروع التام بترويج عملة مزورة  خلافا لأحكام المادة 70 بدلالة المادة 240 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين ونصف.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-01-2017 10:10 مساء  الزوار: 430    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved