||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35412325
عدد الزيارات اليوم : 15440
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
د. البراك : الجرائم الإلكترونية التي ترتكب هي الذم والقدح والتحقير والسرقة والاحتيال ولابد من التصدي

قلتون- دنيا الوطن: أصدر النائب العام د. أحمد البراك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل نيابة خاصة بالجرائم المعلوماتية "الإلكترونية"، وذلك لمكافحة مثل هذه الجرائم.

وأكد البراك في لقاء خاص مع "دنيا الوطن"، أن هذه النيابة متخصصة في المحافظات الجزئية لمتابعة الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل المعلوماتية مهما كانت، سواء عن طريق الكمبيوتر أو الإنترنت أو الاتصال، لافتاً إلى أن هذه الجرائم أصبحت ظاهرة، مما أوجب التصدي لها.

وأوضح البراك أن هناك العديد من الجرائم التقليدية التي يمكن أن ترتكب عبر الوسائل، مما يحتم على النيابة العامة حتى يصدر القانون المتعلق بها أن تتصدى لها وفقاً لما هو متاح الآن.

وبين البراك أن الجرائم التي ترتكب عبر الوسائل المعلوماتية أو الإلكترونية، تتمثل في جرائم الذم والقدح والتحقير والسرقة والاحتيال، موضحاً أن هناك العديد من الجرائم التي ترتكب عبر هذه الوسائل التي لا تقع تحت الحصر، مشيراً إلى أن هناك من الجرائم ما توجب على المشرع الفلسطيني وضع تشريع لها، وهي الجرائم التي تتعلق بتغلاف البيانات.

ولفت إلى أنه بانتظار وجود قانون، حتى تكون المتابعة أكثر جدية وملاءمة لما هو قائم الآن.

وأشار البراك إلى أن النائب العام له في إدارة الدعوة الجزائية بحكم أن النيابة العامة هي الأمينة عليها، لافتاً إلى أن هناك العديد من النيابات مثل نيابة الجرائم الاقتصادية، ونيابة الأحداث والفساد، منوهاً إلى أنه بغض النظر سواء هناك قانون أو لم يكن فإن النائب العام هو الوكيل الحصري للدعوة الجزائية بأن ينشئ أعضاء نيابة لتعيينهم لمتابعة الجرائم، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو الدارج في العالم.

وحول أسماء المكلفين لهذه النيابة، أوضح أن هناك أسماء عديدة من أعضاء النيابة العامة، الذين تلقوا العديد من الدورات المحلية والدولية، مبيناً أن فلسطين تفتقر للخبراء في جرائم المعلومات، ولذلك هناك أعضاء من النيابة العامة متمرسون في مثل هذه الجرائم.

وفي السياق، قال النائب العام: "لدينا في جهاز الشرطة وحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية التي تتعاون مع النيابة العامة في هذا الشأن".

وحول ما إذا كان هناك نسبة معينة للجرائم الإلكترونية التي ترتكب في فلسطين، أوضح البراك، أن هناك من الجرائم ما يقاس بالعدد، وهناك ما يقاس بنسبة الأثر.

وقال: "للأسف، يوجد إساءة من البعض في استخدام الوسائل التقنية، مما أدى إلى أمرين: الأول زيادة الكم من تلك القضايا، والثاني الأثر الذي يترتب على ارتكاب هذه الجرائم، فما نجد من حالات هنا أو هناك من تشهير واغتيال بعض الشخصيات إلى ارتكاب تلك الجرائم، إلى أنواع أخرى، مما يحتم علينا أن نتصدى لها، وهناك إرادة ممثلة بسيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في إقرار مشرع قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم".

هذا وتمثل أعضاء النيابة المكلفون بالتالي: 

أولاً: مكتب النائب العام يكلف:

1- رئيس النيابة العامة: الأستاذة نسرين زينة رشماوي، وما تكلف به من أعمال.

2 - وكيل النيابة: الأستاذ إبراهيم حمودة، وما يكلف به من أعمال.

ثانياً: نيابة رام الله يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ سامر المصري، بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة: الأستاذ بشار النتشة، بالإضافة إلى عمله.

ثالثا: نيابة بيت لحم يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ رامي الشيخ، بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة: الأستاذ محمد مسعد، بالإضافة إلى عمله.

رابعاً: نيابة الخليل يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ عبد الجواد أبو عيشة، بالإضافة إلى عمله.

2-  معاون النيابة: الأستاذ رامي شريعة، بالإضافة إلى عمله.

خامساً: نيابة دورا يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذة ميساء خلاف، بالإضافة إلى عملها.

2- معاون النيابة: الأستاذ خالد قراقع، بالإضافة إلى عمله.

سادساً: نيابة حلحول يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ مجدي قريع، بالإضافة إلى عمله.

2- معاون النيابة: الأستاذ طارق طميزة، بالإضافة إلى عمله.

سابعاً: نيابة يطا يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ مجدي الرجبي، بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة: الأستاذ محمد عوض، بالإضافة إلى عمله.

ثامناً: نيابة نابلس يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ وضاح خليل، بالإضافة إلى عمله.

2- معاون النيابة: الأستاذ أحمد أبو شنب بالإضافة إلى عمله.

تاسعاً: نيابة قلقيلية يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ روحي كتانة، بالإضافة إلى عمله.

2 - معاون النيابة: الأستاذ علاء سلامة، بالإضافة إلى عمله.

عاشراً: نيابة أريحا يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ إياد عبده، بالإضافة إلى عمله.

2- معاون النيابة: الأستاذ علاء الشرافي، بالإضافة إلى عمله.

أحد عشر: نيابة جنين يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ بهاء ياسين، بالإضافة إلى عمله.

2- معاون النيابة: الأستاذة سهير عبيد، بالإضافة إلى عملها.

اثنا عشر: نيابة سلفيت يكلف:

1- وكيل النيابة الأستاذ سفيان أبو زهيرة، بالإضافة إلى عمله.

2- معاون النيابة: الأستاذ عماد حماد، بالإضافة إلى عمله.

ثلاثة عشر: نيابة طولكرم يكلف:

1- وكيل النيابة: الأستاذ علي معاني، بالإضافة إلى عمله.

2- معاون النيابة: الأستاذ عيسى برهم، بالإضافة إلى عمله.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-01-2017 10:03 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved