|| |
|
||||
نقيب المحامين المحامي حسين شبانة يلتقي بالنائب العام
قانون-التقى نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة ووفد من مجلس النقابة بالنائب العام الدكتور أحمد براك يوم الخميس الموافق 29/12/2016 في مكتب النائب العام في مدينة رام الله، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة بين نقابة المحامين والنيابة العامة لتعزيز مبدا سيادة القانون.
وقال الاستاذ حسين شبانه أن نقابة المحامين تسعى دائمًا الى تعزيز التواصل والتعاون مع كافة المؤسسات وبالاخص مؤسسات قطاع العدالة وذلك من اجل بناء نظام تكاملي يساعد على تعزيز سيادة القانون وتقديم العدالة لكافة ابناء الشعب الفلسطيني. ضم وفد نقابة المحامين أمين سر النقابة م. ربحي قطامش، أمين الصندوق م. موسى الكردي، وأعضاء مجلس النقابة م. فهد شويكي، م. قصي عواد. تحريرا في 02/01/2017 الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-01-2017 03:37 صباحا الزوار: 409 التعليقات: 0
|