||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35320644
عدد الزيارات اليوم : 12342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي وفدا من المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية

قانون- التقى اليوم القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد وفدا من المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية، ممثلا بنائب مدير برنامج المساعدة القانونية هولي هوبرت، والمحامي نائل غنام.

وجاء هذا اللقاء امتدادا للقاءات سابقة تمت بين المؤسسة ومجلس القضاء الأعلى، ومتابعة للجهود المبذولة في تقديم المساعدة القانونية للفقراء وتوكيل محامي لهم مجانا، وذلك إنسجاما مع سياسة وتوجهات مجلس القضاء الأعلى في ضمان وصول العدالة لكل مواطن، وتأكيدا على أن حق التقاضي للجميع.
 
واستعرض الوفد أهم نشاطات المؤسسة، من ضمنها عقد مؤتمر عن أهمية المساعدة القانونية، والذي تناول عدة مواضيع منها، الأنظمة العالمية المتعلقة بالقضايا الجنائية، وتكاليف وإدارة الملفات، وكيفية تمثيل المتهمين الفقراء.
 
من جهته أكد القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد على استمرار التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى ضرورة قيام المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية بتزويد مجلس القضاء الأعلى بقائمة تحتوي أسماء المحامين العاملين معها والذين يترافعون مجانا عن الفقراء، لإرسالها للمحاكم لتلافي حدوث لبس مع القضاة.
 
وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية كل ثلاثة شهور بين الطرفين لمتابعة المستجدات.
 
يذكر أن المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية تعنى بتقديم خدمات دفاع مجانية للفقراء بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-12-2016 10:29 مساء  الزوار: 399    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved