||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303944
عدد الزيارات اليوم : 13820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات

قانون-بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك اختتم وفد من النيابة العامة الفلسطينية ممثلا برئيس نيابة الجرائم الاقتصادية

 

الاستاذة نجاة بريكي ورئيس نيابة دورا والمكلف بمتابعة قضايا الجرائم الاقتصادية الاستاذ نشأت عيوش، مشاركته في ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجموعة اسيا والمحيط الهادي في غسل الاموال وتمويل الارهاب بجدة/المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 28/11 ولغاية 1/12/2016، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال بالمملكة العربية السعودية وتحت رعاية محافظ مؤسسة النقد السعودي، وبمشاركة ممثلين عن وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد، وحضور 300 مشارك من 50 دولة و15 منظمة دولية.

وتأتي هذه الورشة لتبادل الخبرات بين المجموعات الاقليمية والدولية والتعرف على طرق القضاء على غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال عرض التجارب والحالات التي تنظرها الجهات المختصة بتلك الدول ولتعزيز فاعلية تجاربهم في مكافحة هذه الجرائم سواء على مستوى القوانين او الاجراءات او التدابير لغايات توافقها مع المعاهدات والاتفاقيات والتوصيات الاربعين للأمم المتحدة وفق استراتيجية كاملة لمكافحة هذه الظاهرة آخذة بعين الاعتبار تبادل السبل المستحدثة لتفعيل الممارسات الدولية بما يضمن سياسة فعالة في مكافحة هذه الجرائم وتطبيق منهج رقابي للحد من هذه المخاطر وتعزيز النهج الرقابي لغايات فهم التهديدات المصاحبة للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية وغير المالية بما يخدم الهدف الوطني ويرفع مستوى الوعي بهذه الجرائم لاسيما استخدام الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والاستغلال السيء لتلك الخدمات ومكافحتها.

وقد حاضر في هذه الورشة التي امتدت على مدار 4 أيام نخبة من المتخصصين الدوليين من الدول المشاركة في هذه الورشة تمثلت في الجهات الرقابية وجهات انفاذ القانون ومسؤولي المنظمات ذات العلاقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب ووحدات المتابعة المالية بالإضافة الى مسؤولين من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجموعة اسيا والمحيط الهادي.

وتمحورت هذه الورشة الدولية حول 4 محاور عقدت بالتزامن في 4 جلسات فرعية:

الجلسة الفرعية الاولى: هدفت الى التعرف على مخاطر تمويل الارهاب عبر وسائل وخدمات التواصل الاجتماعي والى الوقوف على حجم هذه المخاطر وفرص التعاون الدولي حولها لتقييم التحديات ومجابهتها والحصول على فهم أعمق واشمل حول كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تمويل الارهاب بواسطة الاشخاص الارهابيين والمنظمات الارهابية.

الجلسة الفرعية الثانية: هدفت الى تغذية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول موضوع غسل الاموال عبر الوسائل الالكترونية من خلال فهم نطاق المشكلة وحجمها وتحديد الوسائل الالكترونية المستخدمة والتحديات المتعلقة بالكشف والتحقيق والملاحقة القضائية لحالات غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

الجلسة الفرعية الثالثة: هدفت الى تحديد التحديات في ملاحقة عائدات الفساد التي تم غسلها في الدول الاجنبية وتحديد الصعوبات في تعقب الاصول المالية التي تم الحصول عليها من الفساد واخفائها خارج الدولة.

الجلسة الفرعية الرابعة: هدفت الى التعرف على افضل الممارسات التشغيلية وتحديات تبادل المعلومات بين الاجهزة المحلية والاليات الفعالة المستخدمة لغايات مكافحة الارهاب وتمويله والوصول اليها وتبادلها واستخدامها، وتعزيز مشاركة المعلومات على نطاق اوسع بما يمكن الدول المشاركة النظر في آليات تبادل المعلومات ومناقشة الممارسات فيما يتعلق بمنع عمليات تمويل الارهاب وغسل الاموال والتحقيق فيها.

وخلصت هذه الفعالية الدولية الى ضرورة توحيد الجهود الدولية في مواجهة غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد وملاحقة الاصول المالية الناتجة عن هذه الجرائم في الدول الاجنبية وذلك لغايات مجابهة التحديات وازالة التطرف في المجتمعات كنوع من الوقاية من غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية التصدي للمخاطر، مشيرين الى ضرورة وضع خطط استراتيجية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتعزيز المؤسسات المالية وجهات انفاذ القانون واعداد السياسات المتلائمة مع هذه المخاطر وتوقيع مذكرات التفاهم بين الجهات المختصة وذلك في ظل تنامي وتزايد هذه الجرائم العابرة للأوطان.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-12-2016 05:00 مساء  الزوار: 452    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved