||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35325060
عدد الزيارات اليوم : 16758
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاسرة من العنف تختتم زيارات تدريبية في المملكة الاردنية الهاشمية

قانون-  تحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د .أحمد براك اختتمت نيابة حماية الأسرة من العنف وبدعم من بعثة الشرطة الأوروبية زيارة تدريبية وميدانية لأعضاء النيابة المختصين

في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة 4 ايام حول الية استعمال الاتفاقيات الدولية في الترافع والمركز القانوني للاتفاقيات المصادق عليها من قبل دولة فلسطين، حيث شارك بها 14 عضو نيابة من جميع المحافظات بالإضافة إلى رئيس وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام الاستاذة دارين صالحية ورئيس قسم النوع الاجتماعي الاستاذة فاطمة الزير.

تناولت الدورة محاور أساسية على مدار يومين تمحورت حول مكانة القانون الدولي للحقوق الانسان في الانظمة القانونية الوطنية، الحماية الدولية للحقوق المرأة والطفل، تجارب القضاء الوطني في العالم العربي في تطبيق القانون الدولي للحقوق الانسان وكذلك المركز القانوني  للاتفاقيات الموقعة من دولة فلسطين  واخيرا دور النيابة العامة في انفاذ بنود الاتفاقيات في قضايا المرأة والاطفال من خلال عرض دراسات واحكام قانونية تطبيقية لذلك.

 وتم  اللقاء مع الطبيبة الشرعية إسراء طوالبة والتي قدمت عرضاً حول أنواع الجرائم العنف المرتكبة على النساء والأطفال وكيفية إثباتها بالتقرير الطبي الشرعي لما لها من أهمية في التكييف القانوني  المسند وكذلك مهارات مناقشة الشهود حولها.

وفي الزيارات الميدانية  تم الاطلاع على التجربة الاردنية في مجال مركز الخدمات الموحدة  للنساء والاطفال ضحايا العنف من خلال تقديم شرح تفصيلي من قبل إدارة المركز عن الخدمات المقدمة والفئات المستهدفة وآلية التشبيك وتوزيع الأدوار والمسؤوليات والشركاء وأهم الخدمات التقنية الحديثة التي تم استحداثها للتعامل مع ضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وكذلك برنامج التتبع tracking system المستحدث وتقنية التسجيل في غرف مقابلة الأطفال واستحداث برنامج تتبع جرائم الاستغلال الجنسي  للأطفال عبر الوسائل الإلكترونية.

وقد تم استضافة أعضاء النيابة العامة لدى محكمة التمييز الاردنية وتم اللقاء مع نائب رئيس محكمة التمييز الاردنية الدكتور محمد الطراونة ورئيس المكتب الفني القاضي محمد شموط حيث تم عرض موجز عن اختصاصات النيابة العامة في المملكة الاردنية الهاشمية ودورها في التكييف القانوني ووزن البينة وتم عرض أهم الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية والمبادئ التي رسختها سنداً للاتفاقيات الدولية الموقعة كاتفاقية سيداو ومدى استعمال روح الاتفاقية في التكييف القانوني للجرم المسند وكذلك تم  المناقشة حول إسقاط الحق الشخصي والسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بالأخذ به من عدمه في قضايا  القتل على خلفية ما يسمى "الشرف"،  وتم تزويد أعضاء النيابة بالعديد من هذه الأحكام.

وفي سبيل تطوير دور النيابة العامة في الحماية والوقاية والتحويل للأطفال ضحايا العنف الأسري والتمكين ورفع التوعية المجتمعية بالنسبة للنساء ضحايا العنف تم الاطلاع  بزيارة ميدانية على تجربة مؤسسة نهر الاردن والخدمات المقدمة منها والمحاور التي تعمل عليها في سبيل الاستفادة من الدروس المعطاة في هذا المجال  

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-12-2016 08:39 مساء  الزوار: 486    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا جَدْوى من البكاءِ على اللبنِ المسكوبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved