|| |
|
||||
النيابة العامة تنفذ جولة تفتيشية في عدد من المنشآت والمنطقة الصناعية في مدينة سلفيت
قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قامت وكيل نيابة الاحداث في النيابة العامة بمحافظة سلفيت أ. سهى الشنطي بجولة تفتيشية حول عمالة الاحداث في عدد من المنشآت والمنطقة الصناعية في مدينة سلفيت، وذلك برفقة كل من شرطة أحداث سلفيت، وقسم التفتيش في مديرية العمل ومرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن دائرة النوع الاجتماعي في محافظة سلفيت. وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بقانون حماية الطفل والاحداث، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ظروف عمل الاحداث في تلك المنشآت والكشف على مدى الالتزام تلك المنشآت بالشروط اللازمة لعمالة الاحداث والنصوص الواردة في قانون العمل الفلسطيني النافذ وقد تم تدوين ذلك ضمن محضر رسمي، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 04-12-2016 08:28 مساء الزوار: 353 التعليقات: 0
|