||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278038
عدد الزيارات اليوم : 4819
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول المضبوطات وطرق معالجتها القانونية

قانون- نظمت النيابة العامة وتحت إشراف عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك ورشة عمل مشتركة مع الشرطة الفلسطينية حول المضبوطات والمعالجة القانونية لها

في فندق الجراند بارك في رام الله وذلك بمشاركة عدد من رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة العامة وعدد من  افراد الشرطة الفلسطينية.

حيث هدفت الورشة الى التعرف على آلية معاجلة المضبوطات العالقة وآلية الاتلاف من قبل لجنة مشكلة بموجب قرار وهنا يأتي دور النيابة العامة عند وقوع جريمة والبدء بالتحقيق الابتدائي ان تقوم بإتلاف مضبوطات ذات حجم كبير لا يمكن التحفظ  عليها في مخازنها او انها قابلة للتلف يشكل مكرهة صحية او ضارة وان يكون ذلك بموجب قرار من عطوفة النائب العام كون ذلك متاح قانوناً .او ان تقوم الجهات الضبطية المعاونة للنيابة العامة بإتلاف المضبوطات قبل احالة القضية مع مراعاة وجود تقرير بالفحص وعينة عشوائية أخذت قبل اتلاف المضبوطات او من خلال الحصول على قرار من المحكمة المختصة يقضي بالإتلاف.

وقد أدار  الجلسة الأولى مستشار المشروع الرئيسي لشؤون المضبوطات السيد جيف كارتر الذي بدوره قدم عرض تفصيلي حول موضوع جمع المضبوطات، أما الجلسة الثانية فقد أدارها مستشار المشروع الرئيسي لشؤون مسرح الجريمة وجمع الأدلة السيد إردم كارا  الذي بدوره قدم عرض حول تقنيات جمع المضبوطات، وفي الجلسة الثالثة تحدث المستشار جيف كارتر حولة آلية حفظ وإدارة المضبوطات وفي الجلسة الرابعة تحدث الأستاذ محمود شاهين ورئيس النيابة العامة الاستاذ ثائر خليل حول آلية التخلص من المضبوطات ومعالجتها بالطرق القانونية

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-11-2016 10:23 مساء  الزوار: 341    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved