||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273980
عدد الزيارات اليوم : 761
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية بيت لحم تدين متهمين في قضايا حرق جنائي وسرقة

قانون- أدانت محكمة بداية بيت لحم واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (أ.ع) بتهمة الحرق الجنائي خلافا لأحكام المادة 68 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

وحكمت عليهم بوضعهم بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، ودفع مبلغ 1000 دينار نفقات وتكاليف محاكمة.

 وكذلك أدانت المحكمة كل من المتهمين (م.أ) و (خ.د) و (م.ت) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 و 76 بدلالة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت لعيهم بوضعهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على ان يتم احتساب مدة التوقيف التي امضوها موقوفين على ذمة هذه الدعوى وتكليفهم بدفع نفقات محاكمة بقيمة 200 دينار لكل متهم.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اياد عبدو.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-11-2016 10:32 مساء  الزوار: 421    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved