|| |
|
||||
النيابة العامة تنفذ جولة تفتيشية في مصانع ومشاغل وكراجات في مدينة حلحول حول ظاهرة عمالة الاطفال
قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام معاون النيابة العامة في نيابة حلحول أ. طارق طميزي بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال في عدد من المصانع وورشات عمل وكراجات ومعامل في مدينة حلحول، وذلك برفقة كل من مفتش وزارة العمل أ. ذياب عوض، ومرشد حماية الطفولة أ.محمد منصور، ومن شرطة الاحداث أ. وليد العقيلي. وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بقانون حماية الطفل والاحداث، وتم خلال الزيارة تسجيل عدة حالات لعمالة الاطفال وتم توجيه تنبيه لأصحاب العمل بضرورة القضاء على هذه الظاهرة لما تشكله من خطورة على صحة وحياة الاطفال العاملين وحالتهم النفسية، لأن ذلك يشكل مخالفة لقانون حماية الطفولة وقانون الاحداث، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-11-2016 10:13 مساء الزوار: 383 التعليقات: 0
|