||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35293273
عدد الزيارات اليوم : 3149
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنفذ جولة تفتيشية في مصانع ومشاغل وكراجات في مدينة حلحول حول ظاهرة عمالة الاطفال

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام معاون النيابة العامة في نيابة حلحول

 أ. طارق طميزي بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال في عدد من المصانع وورشات عمل وكراجات ومعامل في مدينة حلحول، وذلك برفقة كل من مفتش وزارة العمل أ. ذياب عوض، ومرشد حماية الطفولة أ.محمد منصور، ومن شرطة الاحداث أ. وليد العقيلي.

وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بقانون حماية الطفل والاحداث، وتم خلال الزيارة تسجيل عدة حالات لعمالة الاطفال وتم توجيه تنبيه لأصحاب العمل بضرورة القضاء على هذه الظاهرة لما تشكله من خطورة على صحة وحياة الاطفال العاملين وحالتهم النفسية، لأن ذلك يشكل مخالفة لقانون حماية الطفولة وقانون الاحداث، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-11-2016 10:13 مساء  الزوار: 383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved