||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236136
عدد الزيارات اليوم : 7700
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعــــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- تحية الحق والعروبة،،،
يهديكم نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين تحياتهم واحتراماتهم

حرصا على مصلحة الزميلات والزملاء وتنفيذا لمذكرة التفاهم ما بين النقابة ووزارة المالية فان مجلس النقابة يدعو الزميلات والزملاء الذين باشروا ممارسة أعمال المحاماة دون فتح ملفات ضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة القيمة المضافة العمل فوراً على فتح ملفات ضريبية لدى الدوائر المذكورة وبخلاف ذلك فإن مجلس النقابة لن يستطيع منع أي إجراء قانوني بحق الذين لم يلتزموا بما نص عليه قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك والمكوس ومذكرة التفاهم المعقودة فيما بين النقابة ووزارة المالية. 
للاطلاع على مذكرة التفاهم بين نقابة المحامين و وزارة المالية ، الدخول الى الرابط ادناه 
https://www.facebook.com/Palestinebar/photos/pcb.1177142445698072/1177142269031423/?type=3&theater
تحريرا في 29/11/2016
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-11-2016 10:07 مساء  الزوار: 872    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved