|| |
|
||||
اعــــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- تحية الحق والعروبة،،، حرصا على مصلحة الزميلات والزملاء وتنفيذا لمذكرة التفاهم ما بين النقابة ووزارة المالية فان مجلس النقابة يدعو الزميلات والزملاء الذين باشروا ممارسة أعمال المحاماة دون فتح ملفات ضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة القيمة المضافة العمل فوراً على فتح ملفات ضريبية لدى الدوائر المذكورة وبخلاف ذلك فإن مجلس النقابة لن يستطيع منع أي إجراء قانوني بحق الذين لم يلتزموا بما نص عليه قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك والمكوس ومذكرة التفاهم المعقودة فيما بين النقابة ووزارة المالية. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 29-11-2016 10:07 مساء الزوار: 872 التعليقات: 0
|