||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411116
عدد الزيارات اليوم : 14231
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم سلسلة دورات تدريبية حول الجريمة الإلكترونية في فلسطين

قانون- اختتمت النيابة العامة تحت اشراف وبتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك سلسلة من الدورات التدريبية حول مكافحة الجرائم الالكترونية

لعدد من رؤساء ووكلاء ومعاوني النيابة العامة من مختلف النيابات الجزئية من جميع محافظات الوطن ( شمال، وسط، جنوب) ومكتب النائب العام، وذلك بمشاركة عدد من القضاة من مجلس القضاء الاعلى، وبالتنسيق ما بين نيابة الجرائم الالكترونية في مكتب النائب العام، ووحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية، وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، حيث شارك في الدورات التدريبية 147 عضو نيابة عامة، و 12 قاضي.

وهدفت التدريبات الى زيادة ورفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول مفهوم الجريمة الإلكترونية.

وفي مداخلتها الافتتاحية ثمنت رئيس نيابة الجرائم الالكترونية أ. نسرين زينة رشماوي أهمية تلك الدورات التدريبية، ومؤكدة على ضرورة الاستمرار في التنسيق مع الشركاء المحليين والخارجيين من أجل عقد مثل تلك الدورات التدريبية كونها تسهم في رفع مستوى معرفة وكفاءة أعضاء  النيابة العامة والشرطة الفلسطينية في مجال الجريمة الإلكترونية، وكذلك تعزيز التعاون بين النيابة العامة والقضاء الاعلى من جهة وبين النيابة العامة ووحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية من جهة اخرى حول ذات الموضوع.

من جانبه قدم مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة الفلسطينية المقدم سامر الهندي تعريف بالوحدة وآلية عملها، وأهم المعيقات والتحديات التي تواجه عمل الوحدة، كما عرض على المشاركين جداول احصائية حول أعداد وأنواع الجرائم الإلكترونية التي تتلقاها الوحدة ورسم بياني يوضح الزيادة المطردة لهذه الانواع من الجرائم، كما قدم شرحاَ حول مراحل تطور وحدة الجريمة الإلكترونية والقدرات الفنية المتاحة حالياً لدى وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للشرطة الفلسطينية، كما جرى استعراض ونقاش بعض الحالات العملية للمشاركين في هذه اللقاءات.

وفي ذات السياق رحب مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد ايميري ادوارديو بالحضور وأشار الى أهمية تلك التدريبات التي تأتي ضمن سلسلة من التدريبات التي يعقدها مكتب النائب العام بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة لرفع كفاءة المشاركين في مكافحة الجرائم الإلكترونية، كان من بينها تدريبات حول جرائم التزوير والاحتيال وغسل الأموال.

وأدار سلسلة التدريبات التي تمت خبير الجرائم الالكترونية والمالية السيد جيرارد دوبزاك، حيث قدم عرضاً حول مفهوم الدليل والجريمة الإلكترونية، كما قام باستعراض أهم الوسائل المتعارف عليها دولياَ في مجال ارتكاب وكشف وإثبات وملاحقة الجريمة الالكترونية، ومفهوم الادلة في الجرائم الالكترونية من حيث الحصول عليها وتحليلها، كما تم عرض نماذج لبعض الاجهزة الالكترونية التي قد تكون أداة أو دليل أو محل لجريمة الكترونية، بالإضافة الى نقاش حول كيفية تقديم الدليل الرقمي وتحليله من قبل النيابة العامة والمحكمة وربطه بالجناة.

وخلال اللقاءات ناقش المشاركون عدة محاور هامة في مجال الجريمة الالكترونية فتحت المجال لعدة تساؤلات قانونية وفنية وتبلورت عنها عدة مواضيع يجب اخذها بعين الاعتبار في دورات سيتم تنفيذها لاحقا للحد من الجريمة الالكترونية ومواكبة التطور التكنولوجي.

وتجدر الاشارة الى ان سلسلة التدريبات أعلاه تمت بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-11-2016 09:41 مساء  الزوار: 492    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved