|| |
|
||||
محكمة بداية رام الله تدين متهمين في قضايا حيازة وترويج وتنمية عقاقير خطرة ( مخدرات)
قانون- أدانت محكمة بداية رام الله واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمين(ك.ق) و ( م.أ) بتهمة حيازة وترويج عقاقير خطرة (مخدرات) وحكمت عليهم بوضعهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات غيابيا. وكذلك أدانت المحكمة المتهمة ( س.ت) بتهمة حيازة وتنمية عقاقير خطرة (مخدرات) وحكمت عليها بالأشغال الشاقة 10 سنوات، ، فيما ادانت المتهم الثاني في القضية (م.ب) بتهمة حيازة مواد مخدرة والحكم عليه بالحبس 3 شهور، فيما قامت محكمة البداية بتبرئة المتهم الثالث في القضية (ع.غ) عن تهمة حيازة وتعاطي عقاقير مخدرة. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة الاستاذ سامر ابو زيد الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-11-2016 09:47 مساء الزوار: 448 التعليقات: 0
|