||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408308
عدد الزيارات اليوم : 11423
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مداخلة بعنوان " دور النيابة العامة في المساءلة والمراقبة والوقاية من التعذيب"

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قدم رئيس نيابة الاستئناف أ. احمد حنون، اليوم الاربعاء، مداخلة حول "دور النيابة العامة في المساءلة والمراقبة والوقاية من التعذيب

 وذلك في لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز حريات في رام الله تحت عنوان" الالتزامات الناشئة عن انضمام فلسطين الى اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي مداخلته قال أ. احمد حنون ان النيابة العامة الفلسطينية وهي تقوم بدورها القانوني ضمن سياسة العدالة الجنائية وهي تعتبر حارسة العدالة الجنائية في دولة فلسطين، وانه بشكل دائم ومستمر واستناداً لنصوص القانون سواء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة2001، أو القانون الاساسي الذي يعتبر بمثابة الدستور، وبالتوجيهات الدائمة من عطوفة النائب العام وبالرقابة الذاتية لأعضاء النيابة العامة وحتى نضمن ان معايير حقوق الانسان قد تم الاخذ بها فإن القانون الوطني قد تماشى معها الى حد كبير. وكذلك إنّ الدور المناط بالنيابة العامة بالتفتيش الدائم والمستمر على جميع اماكن التوقيف والاحتجاز، إضافة الى أنّ عطوفة النائب العام وضمانة لما ذكر أعلاه قد قام بإصدار قرار بتشكيل لجنة خاصة من اجل العمل على وضع تصوّرات ودراسات لتشكيل وحدة حماية حقوق الانسان في مكتب النائب العام والتي ستكون تابعة لعطوفته مباشرة وهذا إن دل على شيء إنّما يدل على حرص النائب العام لضمان تطبيق نصوص القانون المتعلقة بحقوق الانسان دون أي خرق لها وكذلك تطبيق ما يمكن من المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان في عمل النيابة العامة تماشياً مع توجّهات القيادة الفلسطينية بعد انضمام دولة فلسطين الى معاهدات واتفاقيات دولية خاصة بحقوق الانسان، وكذلك الرقابة على اعمال الضبطية القضائية بكافة أجهزتها وافرادها حتى نضمن التطبيق السليم لمعايير حقوق الانسان وعدم تجاوزها وعدم استغلال السلطة بشكل تعسفي وألّا يحدث أي خرق لأي حق من حقوق الانسان. وهذه النتيجة نتوخّى التوصل اليها كذلك منع أي ممارسات للتعذيب بأشكاله وأنواعه وصوره ضد أي انسان مهما كان.

وأكد رئيس نيابة الاستئناف على انه " وبتعليمات عطوفة النائب العام فإن رؤساء النيابات الجزئية في المحافظات وخاصة  التي يوجد بها مراكز توقيف مركزية مثل محافظة نابلس ومحافظة رام الله ومحافظة اريحا فان رؤساء النيابات يقومون بتفقد هذه المراكز وفق الاصول ومقابلة النزلاء وتفقد اوضاعهم واحوالهم والاستماع الى مشاكلهم ومطالبهم بصفة دورية مرة كل شهر على الاقل" وهو ما نصت عليه المادة 126 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، (للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل او موقوف بصفة غير قانونية. ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز  وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف او نزيل ويسمعوا منه اي شكوى يبديها، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها).

وأضاف " ان قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وفي المادة 54 منه قد نصت (لا يجوز لغير النائب العام او احد مساعديه اقامة الدعوى الجزائية ضد موظف او مستخدم عام او احد اعضاء الضبطية القضائية لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها) اي ان مباشرة الدعوى الجزائية وتحريكها قد تم حصره للنائب العام او احد مساعديه ضد الموظف العام او مأمور الضبط القضائي اذا ما ارتكب جرم بحق انسان اثناء تأديته لوظيفته او بسبب هذه الوظيفة. وهنا لا بد من الاشارة الا ان هذا الاختصاص هو حصراً للنائب العام او احد مساعديه حسب ما نصت عليه هذه المادة وبالتالي فانه لا يجوز تحريك هذه الدعوى من غير ممن ذكروا في هذه المادة، وهنا نود ان نشير الى ان هناك تساؤل واشكالية حول الاختصاص هل هو ينعقد للنيابة العامة او للنيابة العسكرية وان نص المادة واضح لا لبس فيه.

مضيفا أنّ القوانين الفلسطينية الوطنية قد تطرقت لذلك وضمنت الحريات، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني فقد نصت الفقرة 1 منها على أنّ (حقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة وواجبة الاحترام) والمادة 13 من ذات القانون فقد نصت الفقرة 1 (لا يجوز إخضاع أي أحد الى أي إكراه أو تعذيب ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة) كما نصت الفقرة الثانية (يقع باطلاً كل قول او اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة). كما ونصت المادة 32 من القانون الاساسي الفلسطيني (كل اعتداء على اي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الاساسي او القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الظلم).

وكذلك فقد تطرق قانون الاجراءات الفلسطينية رقم 3 لسنة 2001، فقد نصت المادة 227 من ذات القانون (الافادة التي يؤدّيها المتهم أمام مأموري الضبط القضائي ويعترف فيها بارتكاب الجريمة تقبل اذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعاً واختياراً) كما نصت المادة 273 من ذات القانون الفقرة الثانية (كل قول يثبت انه صدر من أحد المتهمين او الشهود وتحت وطأة الاكراه والتهديد يهدر ولا يعوّل عليه). وكذلك نصت المادة 99 من ذات القانون (على وكيل النيابة قبل الشروع في استجواب المتهم ان يعاين جسمه ويثبّت كل ما يشاهده فيه من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها).

ان ما ذكر أعلاه يتطابق الى حد ما مع المعايير الدولية وبالذات المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وكذلك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بحقوق الانسان وغيرها من المواد التي تناولتها معاهدات حقوق الانسان، والتي جميعها نصت على عدم جواز تعرض أي أحد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة. وكذلك المواد1، 2، 4، 15، 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وعليه فان النيابة العامة تقوم بواجباتها على اكمل وجه وستبقى على ذلك ولن يتم التهاون بأي خرق لأي حق من حقوق الانسان من أي جهة كانت، وستعمل النيابة على تقديم كل من يرتكب اي خرق لأي حق من حقوق الانسان للمحاكمة. وهذه رسالة من رسالات النيابة العامة الفلسطينية والتي تعمل على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان وتحقيق العدالة للجميع .

وقد ناقش اللقاء كذلك الضمانات القانونية في قانون الاجراءات الجزائية للحماية من التعذيب قدمها نقيب المحامين الفلسطينيين أ. حسين شبانة، وأهمية الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وبرتوكول الاختياري قدمها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، والتعذيب واثره النفسي والاجتماعي على الفرد والمجتمع قدمها ائتلاف مناهضة التعذيب، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التصدي للتعذيب قدمها مجلس منظمات حقوق الانسان، وأخيرا تبعيات انضمام فلسطين الى اتفاقية مناهضة التعذيب قدمها أ. حلمي الاعرج.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-11-2016 03:56 مساء  الزوار: 739    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved