||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35419675
عدد الزيارات اليوم : 22790
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنفذ جول تفتيشية في مصانع ومشاغل وكراجات في محافظة طوباس حول ظاهرة عمالة الاطفال

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، قام وكيل نيابة الاحداث في نيابة طوباس أ. جهاد الصباح بجولة تفتيشية حول عمالة الاطفال

 في عدد من المصانع وورشات عمل وكراجات ومعامل في محافظة طوباس، وذلك برفقة كل من مدير شرطة احداث طوباس الرائد لؤي وهدان، ومفتش العمل في مديرية عمل طوباس أ. لبيب نعيرات، ومرشد حماية الطفولة في مديرية التنمية الاجتماعية أسامة دواس.

وتأتي الجولة للوقوف على مدى التزام هذه المنشآت بقانون حماية الطفل والاحداث، وتم خلال الزيارة تسجيل عدة حالات لعمالة الاطفال وتم توجيه تنبيه لأصحاب العمل بضرورة القضاء على هذه الظاهرة لما تشكله من خطورة على صحة وحياة الاطفال العاملين وحالتهم النفسية، لأن ذلك يشكل مخالفة لقانون حماية الطفولة وقانون الاحداث، وتم التأكيد على ان الفريق سيقوم بجولات أخرى من اجل تصويب الاوضاع القانونية للمشغلين واصحاب المعامل في حال تم ضبط اطفال يعملون في تلك المشاغل.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 24-11-2016 03:53 مساء  الزوار: 444    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved