||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322546
عدد الزيارات اليوم : 14244
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يجتمع بمديرة المشاريع لدى القنصلية الاوروبية

قانون- اجتمع عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد البراك في مكتبه صباح اليوم الاربعاء بمديرة مشاريع القنصلية الاوروبية فيرينا تايلور ومسؤولة دائرة الشؤون الاوروبية 

 في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية السفيرة امل جادو، وبحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية ورئيس نيابة الجرائم الالكترونية الاستاذة نسرين رشماوي. حيث تمحور الاجتماع حول تقسيمات النيابة العامة والتعاون الدولي من أجل تحديد الاحتياجات للمرحلة القادمة.

من جانبه توجه النائب العام بالشكر الجزيل والتقدير الى  القنصلية الاوروبية على جهودهم ودعمهم المستمر للنيابة العامة، كما وأكد على حرص النيابة على تعزيز هذا التعاون بما يصب في مصلحة فرض سيادة القانون والنظام وفق القوانين المعمول بها في دولة فلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-11-2016 09:38 مساء  الزوار: 365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَضْحَـكُ كَثِيـراً مَنْ يَضْحـَكُ أَخِيـراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved