||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35305677
عدد الزيارات اليوم : 15553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القائم بأعمال رئيس مجلس القضاء الأعلى يقوم بجولة تفقدية لمحاكم الشمال

قانونقام القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في محاكم بداية نابلس وجنين، وصلح طوباس وسلفيت.


 
حيث اجتمع المستشار في بداية جولاته مع رؤساء المحاكم واستمع منهم إلى أهم انجازات المحاكم في تخطي مشكلة الاختناق القضائي باتباع عدد من الاليات؛ منها تفعيل وتشجيع المراجعات الالكترونية لدائرة التنفيذ مما أسهم  بتخفيف عدد المراجعين في الدائرة، بالإضافة إلى الجهود الرامية للسيطرة على الملفات العالقة في ذات الدائرة من خلال إيجاد حوافز للمحامين المتعاونين في إغلاق هذه الملفات.
 
 
وأشاد المستشار سعد بجهود المحاكم المتميزة في خدمة جمهور طالبي العدالة من حيث عدد الملفات المنجزة وجودة القرارات الصادرة عن المحاكم، كما ثمن معاليه خطط رئاسة المحاكم المستقبلية في مجال حوسبة إدارة البيانات والأرشفة، وأعطى تعليماته بالدعم العملي المباشر لهذه الخطوة .
 
 
ثم أجرى معالي المستشار جولة في أقلام ودوائر ومرافق المحاكم والتقى موظفيها، وعدداً من المحامين واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم بعناية وأعطى تعليماته الفورية للطاقم الإداري المرافق بمتابعتها .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-11-2016 09:53 مساء  الزوار: 401    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved