|| |
|
||||
النائب العام المستشار د. أحمد براك يترأس اجتماعا لأعضاء النيابة العامة المكلفين
قانون- ترأس عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك اليوم الثلاثاء اجتماعا لأعضاء النيابة العامة المكلفين في التحقيق والترافع في قضايا الأحداث من كافة المحافظات، وذلك بحضور رئيسة النيابة العامة المكلفة في نيابة الاحداث الاستاذة دارين صالحية. وتمحور الاجتماع حول دور اعضاء النيابة العامة المكلفين في التحقيق والترافع في نيابة الاحداث من كافة المحافظات، والعمل على عقد اجتماعات دورية مع الشركاء تشمل الشرطة ومرشدي الحماية ووزارة العمل والمحامين كل في محافظته للتشبيك والتعاون من اجل تسريع انجاز العمل بشكل دائم وفعال. من جانبه أشاد النائب العام د. أحمد براك على النقلة النوعية في التعامل الحساس مع قضايا الاحداث لان القانون فحواه التأديب والتهذيب وليس الحصول على ادانة، مؤكدا على ضرورة تفعيل عمل النيابة العامة لمكافحة ظاهرة تسول الاطفال وعمالة الاحداث من خلال تفعيل جولات استكشافية واجراء المقتضى القانوني واعداد ملفات بذلك، وضرورة ارسال تقارير عمل دورية بما يتم انجازه. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-11-2016 09:28 مساء الزوار: 375 التعليقات: 0
|