||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35306225
عدد الزيارات اليوم : 16101
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مكتب النائب العام في قضية وفاة عمر النايف في سفارة فلسطين في بلغاريا

قانون- افادت النيابة العامة الفلسطينية في بيان صادر عنها بخصوص قضية التحقيق في وفاة عمر النايف داخل سفارة فلسطين في بلغاريا، انها باشرت التحقيقات في القضية، وان اجراءات التحقيق لا زالت مستمرة على قدم وساق.

وأكد البيان الصادر عن مكتب النائب العام "على وجود تعاون قضائي ما بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة العامة البلغارية بشأن القضية أعلاه، وقد تم اجراء اكثر من مساعدة قضائية في هذا الجانب.

وانه تم الانتقال من قبل النيابة العامة الفلسطينية  الى بلغاريا وبرفقتها الجهات المختصة بالتحقيق أكثر من مرة وتم اتخاذ الاجراءات التحقيقية المطلوبة.

وبناء عليه لا يجوز التصريح بأية نتائج بخصوص تلك القضية مسبقا قبل الانتهاء من اجراءات التحقيق، وانه عند الانتهاء من كافة الاجراءات ستقوم النيابة العامة بالإفصاح عن النتائج وفق البينات والادلة التي تمت في القضية التحقيقية حيث ان النيابة العامة بانتظار حصولها على النتائج النهائية من قبل الجهات القضائية البلغارية حسب الاصول.

وعليه لا يجوز توجيه الاتهامات لأي جهة او اشخاص من خلال وسائل الاعلام دون الاستناد الى قرارات قضائية من النيابة العامة المختصة صاحبة الاختصاص بتوجيه الاتهام الى اي شخص يثبت مخالفته للقانون،

لذا ترى النيابة العامة ان يتم ابعاد قضية التحقيق في وفاة عمر النايف او استغلالها لأغراض شخصية او فئوية تحت طائلة المسؤولية القانونية .

ويؤكد البيان ان ابواب النيابة العامة مفتوحة لسماع اية جهة او شخص لديه اية معلومة او دليل يتعلق بالقضية المذكورة وسيتم التعامل مع هذه الادلة حسب الاصول والقانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 09-11-2016 09:23 مساء  الزوار: 497    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved