||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354565
عدد الزيارات اليوم : 1105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تأجيل الانتخابات بين الرأي القانوني والسياسي

قانون-  عقب قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بتأجيل انتخابات الهيئات المحلية لمدة اربعة اشهر وتكليف وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج بإتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسيير اعمال المجالس المحلية 


نظراً لاستقالة عدد من رؤساء واعضاء المجالس بغرض الترشح للانتخابات، وما سبق ذلك بمطالبة لجنة الانتخابات المركزية تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، تابعت دنيا الوطن الرأيين القانوني والسياسي لهذا الحدث.

قانونياً: يمكن الطعن بقرار الحكومة

ويقول استاذ القانون العام الدستوري والاداري في جامعة الخليل الدكتور بسام القواسمي في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، ان المادة رقم 5 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، اجاب على قانونية قرار الحكومة القاضي بتأجيل الانتخابات لـ 4 شهور، وتنص على " للجنة الانتخابات المركزية أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء." فإجراء التأجيل صحيح ولكن تجاوز مجلس الوزراء المدة المسموحة بالقانون لاعتبارات وطنية وسياسية. ووفقا ً للمادة المذكورة يصبح هناك اساس قانوني للطعن في قرار الحكومة.

وبخصوص المستقيلين من المجالس المحلية بغرض المشاركة في الانتخابات يقول الدكتور القواسمي :" من استقال تبقى استقالته قائمة ولا تلغى، الا انه بإمكان المستقيلين تقديم دعاوى قضائية ضد الحكومة والمطالبة بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم جراء تأجيل الانتخابات ". فمن استقال كان هدفه المشاركة في العملية الانتخابية التي تأجلت بقرار الحكومة. وكلمة الفصل تبقى للقضاء وتعتبر تجربة جديدة ان حدثت.

وعقب القواسمي على اقتراح تشكيل محاكم مختصة للانتخابات تشرف على الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية بالقول:" يجب التفريق بين الانتخابات المحلية و الانتخابات العامة، فالانتخابات المحلية ينظمها قانون خاص وهو قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، بينما الانتخابات العامة (الرئاسية و التشريعية)  فينظمها قانون آخر خاص وهو قرار بقانون رقم 1 بشأن الانتخابات العامة لسنة 2007". 

 
فحسب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المحكمة المختصة في الطعون الانتخابية هي محكمة البداية، بينما المحكمة المختصة في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية تنظمها نص المادة 20 من قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة والتي تنص على "بمقتضى مرسوم رئاسي تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاه بناء على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى". 
 
فتحديد انتخابات الهيئات المحلية من اختصاص الحكومة، اما الانتخابات العامة فهي من صلاحيات الرئيس ويصدر بها مرسوم رئاسي. وبذلك لا يجوز قانونيا ً تطبيق هذا المقترح.


سياسياً: استثناء القدس وغزة سيؤدي الى تكريس واقع سلبي

ويرى الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد ان التحليلات النظرية البعيدة عن المعلومات الدقيقة في سبب قرار الحكومة اجراء الانتخابات قبل ان توقف المحكمة العليا اجراءاتها، تتلخص اما في ان قرار الانتخابات تم بناء على ضغوطات خارجية وبالتالي لم يتم دراسته من كل النواحي واما ان الحكومة راهنت على عدم مشاركة حركة حماس وبالتالي عدم اجراؤها في غزة واما ان الحكومة اصلا لم تكن مقتنعة باجراء الانتخابات ولكنها اخذت القرار في ظل قناعتها بعدم القدرة على اجراؤها في ظل المناكفة القائمة ووجود سلطتين وقضائيين وجهازي امن .

وقال في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"  انه لا يجوز ديمقراطيا و وطنيا وسياسيا اجراء الانتخابات في الضفة واستثناء القدس والقطاع لان هذا سيؤدي الى تكريس واقع سلبي سواء في ما يتعلق بمستقبل مدينة القدس او قطاع غزة وحالة الانقسام السياسي القائمة منذ سنوات اضافة لذلك اعتقد انه لا يجوز معاقب حوالي مليوني فلسطيني في القطاع حول اخطاء وقعت هنا وهناك ولا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد . والاهم من ذلك انه في حال اجراء الانتخابات واستثناء هذه المناطق اعتقد ان ذلك سيشكل سابقة خطيرة وغير مدروسة والتي قد تؤدي الى انقسام شعبي وشعور قطاع غزة بالحرمان او الاستهداف في ظل قوى سياسية ستحاول توظيف حرمانهم من اجل تعميق الانفصال والتحريض على الضفة والسلطة وفتح وبالتالي ستكون النتيجة وخيمة على الحالة الفلسطينية برمتها

ويضيف شديد، من الناحية الاستراتيجية حماس مدركة ان اجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة يعني اقرار سياسيا بسلطتها هناك وبالتالي حصولها على شرعية خصمها السياسي اولا وهو حركة فتح وبالتالي خصولها على اعتراف الاطراف العربية والدولية التي ترى في وجودها عائق وشرخ في الحركة الوطنية الفلسطينية . 
 
اضافة لذلك حماس ترى انه حتى في حالة فوز حركة فتح في قطاع فلن يؤدي الى تغيير الواقع السياسي الامني اي انه لن يطرأ شيء على حكومتها وسلطتها وبالتالي فان اي بلدية في القطاع ستفوز بها حركة فتح ستكون بحاجة لحصولها على موافقة حركة حماس وحكومتها لإنجاحها في مشروعها الخدماتي . 
 
اما في الضفة فحركة حماس ترى ان خسارة فتح والرئيس ابو مازن لأي مدينة او قرية ستشكل خسارة في ظل ان الصراع على مستقبل الضفة قد اخذ منحى كبير في ظل خطة اسرائيلية معلنة لإيجاد عناوين محلية في الضفة لإدارة الحياة اليومية فيها بعيدا عن التمثيل السياسي وبعيدا عن اي مسار سياسي.

وبين المحلل السياسي ان حماس ارادت من خلال تقديم طعون ضد قوائم فتح واسقاطها في محاكم غزة، ممارسة سلطتها سواء كانت تعي ردة الفعل ام لا، وممكن ان يكون ذلك السلوك يعكس ازمة في مواقف حماس الداخلية حيث واضح ان اطرافا داخل حماس شعرت انها تسرعت في الموافقة على اجراء الانتخابات اعتقادا منها على السلطة اصلا غير جادة في موضوع الانتخابات، مضيفاً :" باختصار لا اعتقد انه بالإمكان تفسير حماس بشكل موضوعي في ظل انعدام المعلومات وفي ظل ان قيادة حماس في اوج التحضيرات لانتخابات مكتبها السياسي الجديد".

هل توقعت شخصيا ً تأجيل الحكومة للانتخابات بعد قرار العليا امس ، ان كانت الاجابة نعم ، لماذا ؟

وتوقع الكاتب شديد ان تؤجل الحكومة الانتخابات قائلاً:" الموضوع ليس بحاجة للتفكير، لا يمكن نهائيا للرئيس ابو مازن وهو اصلا صاحب القرار النهائي في هذا الموضوع ان يقبل بتمرير اجراء الانتخابات في ظل حالة من الحساسية لدى معظم القوى ازاء اجراء الانتخابات في الضفة واستثناء مناطق بشكل قانوني مع انها جرت في الماضي ولكن الظروف الحالية تختلف عما كانت قبل اربع سنوات".

وختم المحلل السياسي حديثة بالقول:" لا اعتقد انه ستجري الانتخابات بعد اربعة شهور الا اذا حدثت تطورات كبيرة على الساحة الفلسطينية، مثلاً ان تكون اجراء انتخابات بلدية ومحلية جزء من اتفاقية اكبر للمصالحة وهذا امر مستبعد الا اذا ادركت الحركتان ان مصلحتهما باجراء الانتخابات في ظل مبادرة اللجنة الرباعية العربية والتي لا تعكس رغبات لا فتح ولا حماس". 

المصدر دنيا الوطن –  تقرير رائد الاطرش
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-10-2016 10:55 مساء  الزوار: 714    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved