|| |
|
||||
تأجيل الانتخابات بين الرأي القانوني والسياسي
قانون- عقب قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بتأجيل انتخابات الهيئات المحلية لمدة اربعة اشهر وتكليف وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج بإتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسيير اعمال المجالس المحلية نظراً لاستقالة عدد من رؤساء واعضاء المجالس بغرض الترشح للانتخابات، وما سبق ذلك بمطالبة لجنة الانتخابات المركزية تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، تابعت دنيا الوطن الرأيين القانوني والسياسي لهذا الحدث. فحسب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المحكمة المختصة في الطعون الانتخابية هي محكمة البداية، بينما المحكمة المختصة في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية تنظمها نص المادة 20 من قرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة والتي تنص على "بمقتضى مرسوم رئاسي تشكل محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاه بناء على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى".
فتحديد انتخابات الهيئات المحلية من اختصاص الحكومة، اما الانتخابات العامة فهي من صلاحيات الرئيس ويصدر بها مرسوم رئاسي. وبذلك لا يجوز قانونيا ً تطبيق هذا المقترح.
سياسياً: استثناء القدس وغزة سيؤدي الى تكريس واقع سلبي ويرى الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد ان التحليلات النظرية البعيدة عن المعلومات الدقيقة في سبب قرار الحكومة اجراء الانتخابات قبل ان توقف المحكمة العليا اجراءاتها، تتلخص اما في ان قرار الانتخابات تم بناء على ضغوطات خارجية وبالتالي لم يتم دراسته من كل النواحي واما ان الحكومة راهنت على عدم مشاركة حركة حماس وبالتالي عدم اجراؤها في غزة واما ان الحكومة اصلا لم تكن مقتنعة باجراء الانتخابات ولكنها اخذت القرار في ظل قناعتها بعدم القدرة على اجراؤها في ظل المناكفة القائمة ووجود سلطتين وقضائيين وجهازي امن . وقال في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" انه لا يجوز ديمقراطيا و وطنيا وسياسيا اجراء الانتخابات في الضفة واستثناء القدس والقطاع لان هذا سيؤدي الى تكريس واقع سلبي سواء في ما يتعلق بمستقبل مدينة القدس او قطاع غزة وحالة الانقسام السياسي القائمة منذ سنوات اضافة لذلك اعتقد انه لا يجوز معاقب حوالي مليوني فلسطيني في القطاع حول اخطاء وقعت هنا وهناك ولا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد . والاهم من ذلك انه في حال اجراء الانتخابات واستثناء هذه المناطق اعتقد ان ذلك سيشكل سابقة خطيرة وغير مدروسة والتي قد تؤدي الى انقسام شعبي وشعور قطاع غزة بالحرمان او الاستهداف في ظل قوى سياسية ستحاول توظيف حرمانهم من اجل تعميق الانفصال والتحريض على الضفة والسلطة وفتح وبالتالي ستكون النتيجة وخيمة على الحالة الفلسطينية برمتها ويضيف شديد، من الناحية الاستراتيجية حماس مدركة ان اجراء انتخابات بلدية في قطاع غزة يعني اقرار سياسيا بسلطتها هناك وبالتالي حصولها على شرعية خصمها السياسي اولا وهو حركة فتح وبالتالي خصولها على اعتراف الاطراف العربية والدولية التي ترى في وجودها عائق وشرخ في الحركة الوطنية الفلسطينية . اضافة لذلك حماس ترى انه حتى في حالة فوز حركة فتح في قطاع فلن يؤدي الى تغيير الواقع السياسي الامني اي انه لن يطرأ شيء على حكومتها وسلطتها وبالتالي فان اي بلدية في القطاع ستفوز بها حركة فتح ستكون بحاجة لحصولها على موافقة حركة حماس وحكومتها لإنجاحها في مشروعها الخدماتي .
اما في الضفة فحركة حماس ترى ان خسارة فتح والرئيس ابو مازن لأي مدينة او قرية ستشكل خسارة في ظل ان الصراع على مستقبل الضفة قد اخذ منحى كبير في ظل خطة اسرائيلية معلنة لإيجاد عناوين محلية في الضفة لإدارة الحياة اليومية فيها بعيدا عن التمثيل السياسي وبعيدا عن اي مسار سياسي.
وبين المحلل السياسي ان حماس ارادت من خلال تقديم طعون ضد قوائم فتح واسقاطها في محاكم غزة، ممارسة سلطتها سواء كانت تعي ردة الفعل ام لا، وممكن ان يكون ذلك السلوك يعكس ازمة في مواقف حماس الداخلية حيث واضح ان اطرافا داخل حماس شعرت انها تسرعت في الموافقة على اجراء الانتخابات اعتقادا منها على السلطة اصلا غير جادة في موضوع الانتخابات، مضيفاً :" باختصار لا اعتقد انه بالإمكان تفسير حماس بشكل موضوعي في ظل انعدام المعلومات وفي ظل ان قيادة حماس في اوج التحضيرات لانتخابات مكتبها السياسي الجديد". هل توقعت شخصيا ً تأجيل الحكومة للانتخابات بعد قرار العليا امس ، ان كانت الاجابة نعم ، لماذا ؟ وتوقع الكاتب شديد ان تؤجل الحكومة الانتخابات قائلاً:" الموضوع ليس بحاجة للتفكير، لا يمكن نهائيا للرئيس ابو مازن وهو اصلا صاحب القرار النهائي في هذا الموضوع ان يقبل بتمرير اجراء الانتخابات في ظل حالة من الحساسية لدى معظم القوى ازاء اجراء الانتخابات في الضفة واستثناء مناطق بشكل قانوني مع انها جرت في الماضي ولكن الظروف الحالية تختلف عما كانت قبل اربع سنوات". وختم المحلل السياسي حديثة بالقول:" لا اعتقد انه ستجري الانتخابات بعد اربعة شهور الا اذا حدثت تطورات كبيرة على الساحة الفلسطينية، مثلاً ان تكون اجراء انتخابات بلدية ومحلية جزء من اتفاقية اكبر للمصالحة وهذا امر مستبعد الا اذا ادركت الحركتان ان مصلحتهما باجراء الانتخابات في ظل مبادرة اللجنة الرباعية العربية والتي لا تعكس رغبات لا فتح ولا حماس". المصدر دنيا الوطن – تقرير رائد الاطرش
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-10-2016 10:55 مساء الزوار: 714 التعليقات: 0
|