||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358056
عدد الزيارات اليوم : 4596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في اجتماع رؤساء قطاع العدالة لبحث تحديث التشريعات القضائية

قانون- شاركت النيابة العامة اليوم الاربعاء ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك في اجتماع رؤساء قطاع العدالة الى جانب وزير العدل علي أبوياك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، 

والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري، ورئيس رئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودولف موجيه، ووفد من بعثة الشرطة الأوروبية.

وتم خلال الاجتماع بحث تحديث منظومة تشريعات قطاع العدالة بما يتضمن إزالة الغموض وازدواجية الأدوار والصلاحيات وضمان العمل المشترك والتكامل بين مؤسسات قطاع العدالة.

من جانبه أكد وزير العدل علي أبو دياك على ان هذا الاجتماع يأتي انسجاما مع توجيهات سيادة الرئيس بتعزيز منظومة قطاع العدالة وقرار الحكومة لتعديل التشريعات القضائية ٫ بهدف تحقيق خدمة الوطن ومؤسسات الدولة ومنظومة قطاع العدالة٫ ورفع مستوى الأداء وجودة الخدمات العدلية وتخفيف العبئ على المحاكم، واشارة الى أهمية إزالة الغموض الكامن في نصوص التشريعات القضائية وان يستمر العمل لحل مشكلة الاختناق القضائي في المحاكم من خلال إدارة الدعوى في المحاكم على أسس حديثة ومتطورة تضاهي المعايير الدولية والقواعد القانونية في الدول المتقدمة، واكد أبو دياك على استعداد الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي للقضاء والنيابة العامة، مشيدا بالجهود المبذولة من كل مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة٫ ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المدنية والأهلية.

من جهته أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور الى ان هناك محاولات مستمرة لتطوير الوضع الحالي لقطاع العدالة، وان هناك أولويات يجب العمل عليها كأن تكون محكمة العدل العليا على درجتين بالإضافة الى الحاجة لتعديل رزمة من القوانين التي تصب في مصلحة العدالة في فلسطين.

بدوره أشار النائب العام د.احمد البراك الى أهمية تطوير كافة مؤسسات قطاع العدالة من خلال تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة البحث عن الية لتسهيل التقاضي والوصول الى العدالة.

بدوره اكد رئيس بعثة الشرطة الأوروبية رودولف موجيه على أهمية عقد هذا الاجتماع لما له من دور في المصلحة الفلسطينية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس قانونية واضحة.

وعبر روجيه عن استعداد البعثة الأوروبية تقديم الدعم الكامل من خلال دور البعثة المتمثل في دعم سيادة القانون ودعم جميع مؤسسات قطاع العدالة.

من جانبه اكد المستشار القانوني للرئيس حسن العوري على ضرورة توضيح الأدوار والصلاحيات بين مؤسسات قطاع العدالة من خلال تعديل المواد القانونية التي يشوبها الغموض في التشريعات القضائية لما لذلك من دور في دعم وتعزيز قطاع العدالة، مشيرا الى أهمية وضع تصورات لحل الإشكاليات التي تواجه قطاع العدالة وضرورة الاستعانة بخبراء قانونيين أردنيين ومصريين.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-10-2016 08:03 مساء  الزوار: 394    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved