||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362634
عدد الزيارات اليوم : 9174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي التحقيقات في جريمة مقتل ضابطي الامن عنان الطبوق وعدي الصيفي وتحيل القضية لمحكمة

قانون- أنهت النيابة العامة التحقيقات في جريمة مقتل    ضابطي الامن في مدينة نابلس عدي الصيفي وعنان الطبوق، وأحالت الملف الى المحكمة المختصة.

ووفق البيان" فإن النيابة العامة باشرت اجراءات التحقيق فور وقوع الجريمة بالكشف على جثة المغدورين وسماع الشهود، واستجواب المتهمين بالتهم الموجهة اليهم وفقا لوقائع الجريمة، وجمع الادلة والبينات، والقيام بإجراء الكشف على موقع الجريمة المتعلقة بقتل ضابطي الأمن الفلسطيني الطبوق والصيفي، في منطقة الضاحية بمدينة نابلس والتي وقعت بتاريخ 30/6/2016، بدلالة المتهمين (ص.ك)، و(س.ك) و (ج.ج)، وإعادة تمثيل الجريمة حسب الأصول، والانتقال إلى منطقة الضاحية بجانب جامع أمهات المؤمنين، برفقة المتهمين الموقوفين وعدد من قوات الأمن الفلسطيني.

وبعد استكمال كافة التحقيقات في الجريمة، أنهت النيابة العامة التحقيق في الملفات المتعلقة بالمغدورين الطبوق والصيفي، وتم اصدار قرارات الاتهام من قبل وكيل النيابة المختص والمصادقة عليه من قبل النائب العام، واصدار لوائح الاتهام، وتم احالة القضايا الى المحكمة المختصة، حيث تم تمديد توقيف كافة المتهمين على ذمة تلك القضايا حتى انتهاء اجراءات المحاكمة، وستعمل النيابة العامة على متابعة استكمال اجراءات المحاكمة بحق المتهمين امام المحكمة المختصة وصولا لادانتهم وايقاع أقصى العقوبة المقررة قانونا بحقهم.

وأكد النائب العام المستشار أحمد براك  في هذا البيان على أن على أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة الجرائم المرتكبة في ظل سيادة القانون الحاضن الطبيعي لدولة المؤسسات بإطار الجهود المشتركة للمؤسسة الأمنية وقوات الأمن الفلسطينية، التي تميزت بكفاءة الأداء ومهنية العطاء.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-10-2016 09:38 مساء  الزوار: 465    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved