|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الكرام تحية الحق والعروبة،، تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين عن تعليق العمل وتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية يوم الأربعاء الموافق 5-10-2016 مدة ساعة تبدأ من الساعة 10:00 صباحا وحتى 11:00 وذلك احتجاجا على الاعتداء الاثم على المحامي مهند كراجة . وبهذا الصدد فان نقابة المحامين تهيب بكافة الزميلات والزملاء من المشاركة الفاعلة أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وذلك للتضامن والاحتجاج على الاعتداء الذي وقع بحق الزميل المحامي كراجة . كما وتعبرالنقابة عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق لهذه الحادثة وتؤكد على حقها في اتباع كافة الخطوات القانونية والمطلبية والاحتجاجية في سبيل حفاظها على حماية حقوق اعضائها وحماية الحقوق والحريات العامة وتكريس مبدأ سيادة القانون. وعليه فان النقابة تطالب الجهات صاحبة الاختصاص بالوقوف امام مسؤولياتها ومحاسبة الجناة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وستقوم النقابة بالتواصل مع اصحاب الاختصاص من اجل تكريس مبدأ سيادة القانون ومعاقبة اية افراد او عناصر تخترقه. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-10-2016 03:50 مساء الزوار: 717 التعليقات: 0
|