||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362833
عدد الزيارات اليوم : 9373
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون- قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/10/2016 اجراء الانتخابات في المحافظات الشمالية وتأجيلها في المحافظات الجنوبية مما اثار ردود فعل متباينة

من قبل القوى والاحزاب السياسة ومؤسسات المجتمع المدني وانقسم الشارع بين مؤيد ومعارض وهذا امر طبيعي وصحي ، ولكن من غير المنطقي التجني وكيل الاتهامات والسعي لتسيس القرار القضائي و رفض التعامل مع نتائجه وكأن القرارات القضائية ليست عنوانا للحقيقة والعدالة في المجتمع .
ان نقابة المحامين الفلسطينيين ستبقى صرح مهني و وطني شامخ وقلعة للحقوق والحريات وعليه فإننا في نقابة المحامين نؤكد على التالي :

1- ان نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الواحدة الموحدة في المحافظات الشمالية والجنوبية مع الانتخابات الدورية والديمقراطية لكل مؤسسات المجتمع الفلسطيني بدءا من رئيس دولة فلسطين وانتهاء بأصغر مجلس محلي مرورا بالنقابات المهنية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وهذا استحقاق دستوري وقانوني وديمقراطي ووطني يحصن الشعب وقواه المجتمعية واحزابه بالمناعة والقوة والفعالية .

2- ان نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تنظيم نقابي مهني - وطني مستقل وتقف على مسافة متساوية من الجميع وعنوانها فلسطين لكل ابناء شعبنا الفلسطيني والكيان الصهيوني عدونا الاستراتيجي .

3- ان نقابة المحامين ترفض بالمطلق الانقسام الداخلي وترفض نتائجة وتسعى لإنهائه وتوحيد القوى الوطنية والاسلامية بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية وتدعو الى تغليب المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني عن اية مصالح اخرى والتحلي بالمسؤولية التاريخية والنأي بالنفس عن سياسة الاتهامات و التي تخدم العدو الصهيوني فقط .

4- ان نقابة المحامين الفلسطينيين تحترم قرار محكمة العدل العليا و تدعو الجميع لدعم استقلال القضاء و تمكينه من ممارسة دوره حسب الاصول والقانون. وتدعو لإجراء الانتخابات في وقت واحد في كافة الاراضي الفلسطينية وعلى راسها العاصمة القدس .

5- ان نقابة المحامين تنظر للشرعية وحدة واحدة وغير مجتزءة او منقوصة ، وهذا ما ينطبق على التشكيلات القضائية في كل محافظات الوطن ، ومن الخطأ الجسيم اعطاء الشرعية لمحاكم غزة فيما يخص انتخابات المجالس البلدية والقروية فقط ونزعها عن كافة القرارات المتعلقة بحقوق المواطنين والتي سبقت انتخابات المجالس البلدية و القروية و / أو التي تعقب هذه الانتخابات.

6- تأكيدا على موقف النقابة الداعم و الداعي لإجراء الانتخابات الدورية ولكي لا نبقى اسرى المشكلات القانونية ، فإن نقابة المحامين تطرح مبادرة لتوحيد الجهاز القضائي في المحافظات الجنوبية و الشمالية وفق الاسس القانونية و الاجراءات الأصولية المتبعة بعيدا عن المحاصصة الحزبية والمصالح الشخصية محتكمين للمصلحة الوطنية العليا و لمصالح المواطن الفلسطيني الذي مل هذا التشرذم المقيت وذلك من اجل بناء جهاز قضائي موحد ومستقل يشكل الملاذ الامن لكل مواطن فلسطيني بغض النظر عن ميوله السياسية او الدينية او نوعه الاجتماعي او وضعه الاقتصادي .

7- ان نقابة المحامين تدعو كافة القوى السياسية و المؤسسات القانونية و الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني لتبني هذه المبادرة ودعمها و توفير سبل نجاحها بغض النظر عن المكاسب او الخسائر الجزئية لهذا الفريق او ذاك ، كي نوفر الارضية القانونية السليمة لإجراء الانتخابات كاستحقاق قانوني و ديمقراطي ووطني يجسد وحدة الاراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولكي تشكل و بحق مدخلا لاستعادة الوحدة الوطنية بين كافة الاحزاب والتنظيمات الفلسطينية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-10-2016 03:56 مساء  الزوار: 604    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved