||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35364531
عدد الزيارات اليوم : 11071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صحفي صادر عن د. أحمد براك فيما يتعلق بالقرار الصادر عن محكمة العليا بخصوص الانتخابات

قانون- تؤكد النيابة العامة بخصوص القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 220/2016 بتاريخ 3/10/2016 والمتضمن بإجراء الإنتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة .

إن محكمة العدل العليا هي صاحبة الإختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعيين وفقاً للقوانين السارية في فلسطين و وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها محلياً ودولياً .

و تؤكد على مبدأ إستقلالية القضاء وسيادة القانون والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية ودعوة الجميع الى إحترام قرار محكمة العدل العليا وكافة قرارات المحاكم كونها قرارات قضائية وليست قرارات سياسية .

وأنه فيما يتعلق بـالتعليق على القرارات القضائية فإنه له إصوله وضوابطه وإن إنتقاد القرارات القضائية والتعليق عليها بشكل غير مهني يشكل فعل يستوجب العقاب عليها قانوناً .

تؤكد النيابة العامة على وجوب إحترام دولة القانون والمؤسسات واستقلالية السلطة القضاية بشكل خاص.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-10-2016 07:58 مساء  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved