|| |
|
||||
بيان صحفي صادر عن د. أحمد براك فيما يتعلق بالقرار الصادر عن محكمة العليا بخصوص الانتخابات
قانون- تؤكد النيابة العامة بخصوص القرار الصادر عن محكمة العدل العليا في الدعوى رقم 220/2016 بتاريخ 3/10/2016 والمتضمن بإجراء الإنتخابات في كافة الهيئات المحلية في أرجاء الوطن فيما عدا قطاع غزة . إن محكمة العدل العليا هي صاحبة الإختصاص الأصيل بالنظر في الطعن المقدم من قبل المستدعيين وفقاً للقوانين السارية في فلسطين و وفقاً للمبادئ القانونية المتعارف عليها محلياً ودولياً . و تؤكد على مبدأ إستقلالية القضاء وسيادة القانون والبعد به عن كافة التجاذبات السياسية ودعوة الجميع الى إحترام قرار محكمة العدل العليا وكافة قرارات المحاكم كونها قرارات قضائية وليست قرارات سياسية . وأنه فيما يتعلق بـالتعليق على القرارات القضائية فإنه له إصوله وضوابطه وإن إنتقاد القرارات القضائية والتعليق عليها بشكل غير مهني يشكل فعل يستوجب العقاب عليها قانوناً . تؤكد النيابة العامة على وجوب إحترام دولة القانون والمؤسسات واستقلالية السلطة القضاية بشكل خاص. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-10-2016 07:58 مساء الزوار: 1168 التعليقات: 0
|