||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459049
عدد الزيارات اليوم : 9389
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (7) لسنة 2013م بشأن منح الفنان محمد جبرعساف لقب سفير فلسطين للنوايا الحسنة

استناداً لأحكام على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

منح الفنان الشاب محمد جبر عساف لقب سفير فلسطين للنوايا الحسنة، وذلك لنشره رسالة فلسطين للوطن العربي والعالم، وقد أُعطي هذا اللقب تقديراً لموهبته الفنية الراقية التي رفع من خلالها اسم فلسطين وشعبها عالياً في سماء الإبداع والتميز، وهو ما كرسه فناناً وطنياً وعربياً ملتزماً بقضية وطنه وشعبه.
مادة (2)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/6/22 ميلادية الموافق: 13/ شعبان /1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:41 مساء  الزوار: 763    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved