|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (6) لسنة 2013م بشأن تعديل قرار بقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لسنة 2007م
بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، والاطلاع على قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي: مادة (1) يشار إلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م، بشأن مكافحة غسل الأموال لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي. تعديل نص المادة (24) فقرة (2) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تستمر سلطة النقد في تمويل الوحدة بناءً على الموازنات الموافق عليها من اللجنة وذلك لحين اعتماد موازنة خاصة لها ضمن الموازنة العامة . يلغى كل ما يخالف هذا القرار بقانون. يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/05/23 ميلادية الموافق: 13/ رجب /1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:42 مساء الزوار: 763 التعليقات: 0
|