|| |
|
||||
مرسوم رقم (8) لسنة 2013م بشأن تقليد الشاعر والكاتب / غسان خليل زقطان وسام الاستحقاق
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: مادة (1) تقديراً لإبداعه الشعري، ودوره الريادي في إثراء الحياة الثقافية الفلسطينية والعربية، من خلال حضور فلسطين، القضية والإنسان، في إنتاجه الأدبي المتعدد، والتزامه في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويُبَلّغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/25 ميلادية الموافق: 16/ شعبان /1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:41 مساء الزوار: 799 التعليقات: 0
|