||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :49
من الضيوف : 49
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457061
عدد الزيارات اليوم : 7401
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (9) لسنة 2013م بشأن تقليد متسلق الجبال الفلسطيني السيد/ رائد إسماعيل قدوره زيدان ميدالية ا

بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تقديراً لشجاعته ومثابرته من أجل تسلق أعلى قمم الجبال في العالم، ورفعه علم فلسطين على هذه القمم، وعلى رأسها قمة إيفرست، وهو مثال يحتذى به للعمل الوطني الفلسطيني في مجال الرياضة، وهوما يؤكد على طموحه وإصراره للوصول إلى أسمى الأهداف.
مادة (2)

يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويُبَلّغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/25 ميلادية الموافق: 16/ شعبان /1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:40 مساء  الزوار: 762    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved