||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35457375
عدد الزيارات اليوم : 7715
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (10) لسنة 2013م بشأن تقليد متسلقة الجبال الفلسطينية السيدة/ سوزان شحده حسن الهوبي ميدالية

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

تقديراً لشجاعتها ومثابرتها من أجل تسلق أعلى قمم الجبال في العالم، ورفعها علم فلسطين على هذه القمم، وعلى رأسها قمة إيفرست، وهو مثال يحتذى به للمرأة الفلسطينية ودورها في حياة الشعب الفلسطيني وصنع تاريخه.
مادة (2)

يُنفذ هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه، ويُبَلّغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/25 ميلادية الموافق: 16/ شعبان /1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:39 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل غناه فقـر ومطبخه قفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved