||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :60
من الضيوف : 60
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35472169
عدد الزيارات اليوم : 10351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (9) لسنة 2013م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون رقم (11) لسنة 1998م، بشأن التعليم العالي، والاطلاع على النظام الأساسي للجامعات الحكومية رقم (4) لسنة 2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى، وذلك على النحو الآتي: 1. د. كمال الشرافي رئيساً 2. م. علي أبو شهلا عضواً 3. د. ماجد أبو رمضان عضواً 4. أ. غازي الصوراني عضواً 5. أ. شرحبيل الزعيم عضواً 6. أ. بيان أبو شعبان عضواً 7. أ.صباح ثابت عضواً 8. أ. طلال عوكل عضواً 9. د. أحمد يوسف عضواً 10. أ. سيد أبو مسامح عضواً 11. د. سمير زقوت عضواً 12. أ. مجدي شقورة عضواً 13. د. فيصل أبو شهلا عضواً 14. أ. جميل المجدلاوي عضواً 15. أ. فيصل الشوا عضواً
مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/13 ميلادية الموافق: 03/ ربيع الثاني/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:15 مساء  الزوار: 691    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved