|| |
|
||||
قرار رقم (6) لسنة 2013م بشأن تكليف رئيس المحكمة العليا الشرعية بمهام قاضِ قضاة فلسطين
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي: مادة (1) تكليف رئيس المحكمة العليا الشرعية القاضي يوسف ادعيس إسماعيل الشيخ بمهام قاضِ قضاة فلسطين إلى حين تعيين قاضِ قضاة. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/26 ميلادية الموافق: 14/ ربيع الأول/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:15 مساء الزوار: 729 التعليقات: 0
|