||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479899
عدد الزيارات اليوم : 3461
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (10) لسنة 2013م بشأن العفو الخاص

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

العفو عما تبقى من مدة محكومية كل من المحكوم عليهما في القضية الجزائية رقم (2011/437) استئناف، (18/2007) بداية، وهما: 1. جاد جبر صبحي الشيخ صبح. 2. جواد جبر صبحي الشيخ صبح.
مادة (2)

على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/26 ميلادية الموافق: 16/ ربيع الثاني/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:14 مساء  الزوار: 726    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشُّبْهَـةُ أخـت الحـرام.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved