||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :100
من الضيوف : 100
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35475454
عدد الزيارات اليوم : 13636
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (12) لسنة 2013م بشأن تأسيس مجلس البحث العلمي

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، ولا سيما أحكام المادة (22) منه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2013/01/08م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)

يُؤسس بموجب أحكام هذا القرار مجلس يسمى مجلس البحث العلمي ويتبع وزارة التعليم العالي.
مادة (2)

يُشكل مجلس البحث العلمي على النحو الآتي: 1. وزير التعليم العالي رئيساً للمجلس. 2. نائباً لرئيس المجلس يتم تنسيبه من قبل وزير التعليم العالي. 3. أمين سر للمجلس من موظفي وزارة التعليم العالي. 4. عضو يمثل مراكز البحث العلمي المسجلة لدى وزارة التعليم العالي. 5. أربعة أعضاء من عمداء البحث العلمي في الجامعات الفلسطينية. 6. خمسة أعضاء يمثلون المجتمع الأهلي والقطاع الخاص.
مادة (3)

يصدر مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس بناءً على تنسيب وزير التعليم العالي.
مادة (4)

مدة العضوية في المجلس للأعضاء غير الحكومين سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويتم تعيين الأعضاء الجدد وفقاً لنص المادة (3) من هذا القرار.
مادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/02/28 ميلادية الموافق: 18/ ربيع الثاني/1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-09-2016 06:14 مساء  الزوار: 762    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَمِعتَ الرَّجُلَ يقولُ فِيكَ مِن الخَيْرِ مَا لَيس فِيك فلا تَأمَنَ أنْ يقولَ فِيك مِن الشَّرِ مَا لَيسَ فِيكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved