||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35565440
عدد الزيارات اليوم : 5665
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيع مذكرتي تفاهم في الجانب القضائي والمشاورات الثنائية بين جمهورية الاكوادور ودولة فلسطين

قانون- وقع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الاكوادورغيوم لونج  ونظيره الفلسطيني رياض المالكي، اتفاقيتي تعاون في المشاورات الثنائية والمجال القضائي، وعلى هامش جدول الاجتماعات الوزارية التقى وفد من مؤتمر حركة بلدان عدم الانحياز بنظيره الفلسطيني يوم الجمعة 16 سبتمبر لمعالجة قضايا ذات العلاقة بين الطرفين.

وفي ذات السياق، وقع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية واتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، حيث تهدف هذه المذكرة الى رصد وتقييم الاجندة الثنائية بين وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الاكوادور و وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية في المجال الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي من خلال عقد اجتماعات منتظمة للتشاور على مستوى كبار المسؤولين بشان المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك تهدف المذكرة الى تعزيز التعاون في المسائل الجنائية من خلال العمل المشترك والممارسة العملية للدول ويتولى النائب العام في كل دولة مسؤولية تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

يذكر ان السياسة الخارجية لجمهورية الاكوادور حافظت على مكانتها التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز التعاون والصداقة بين الجانبين في السنوات الاخيرة، ففي عام 2011 اعترفت الجمهورية الاكوادورية بفلسطين كدولة حرة ومستقلة وصوتت لصالح ادماج فلسطين كعضو كامل في اليونسكو، وفي عام 2012 أيدت الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة، وكذلك في عام 2014 وكجزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني ارسلت فرق مساعدات انسانية لقطاع غزة بعد الحرب الاخيرة.

وكلا البلدين له سفارات ممثلة في كل من كيتو ورام الله من عام 2014 وحتى 2015

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-09-2016 09:03 مساء  الزوار: 344    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved