|| |
|
||||
تنويه "بخصوص الاعلان عن الدورة التدريبية المتخصصة في عقود فيديك"
قانون- بالاشارة الى البند رقم 2 الوارد في الاعلان والمتعلق بدفع بدل تكلفة الاشتراك والبالغ 1200 دولار أمريكي، بهذا الصدد فان النقابة تود التنويه: - ان مبلغ الـ 1200 دولار أمريكي هو التكلفة الاجمالية للدورة بحيث ستساهم النقابة بمبلغ 535 دولار أمريكي على أن يدفع المشترك مبلغ 665 دولار مقابل الاقامة في الفندق والوجبات طيلة ايام الدورة. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-09-2016 09:06 مساء الزوار: 462 التعليقات: 0
|