||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35564604
عدد الزيارات اليوم : 4829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام د. احمد براك يلتقي بالمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الامم المتحده

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الاحد بالمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة في الامم المتحدة السيدة دوبرافكا سيمونوفملش والوفد المرافق لها

 وذلك بحضور رئيس دائرة التخطيط والسياسات ورئيس النيابة العامة الاستاذ خالد عواد، ورئيسة نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صىالحية.

وركز الاجتماع على عمل النيابة العامة والتدابير التي اتخذتها في تعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف ومحاسبة الجناة وأهمها إنشاء نيابة مختصة في حماية الاسرة من العنف عام 2016 والتي تعد خطوة رائدة في هذا المجال في العالم العربي،  وكذلك تنفيذ وتطوير برامج تدريبية لاعضاء النيابة المختصين في التحقيق والترافع في  هذه القضايا، وتطوير المسودة الاولى من اجراءات العمل الموحدة حول التحقيق والترافع في هذه القضايا وتطوير توجه شمولي للتعامل في مثل هذه القضايا من خلال تعزيز التعاون والتشبيك مع الشركاء ومقدمي الخدمات وتفعيل دور النيابة في حماية حقوق النساء في مؤسسات قطاع العدالة من خلال المشاركة في لجنة الحالات الحرجة ولجنة التشريعات واللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وغيرها، واستعرضت النيابة العامة برامج عملها الحالية والمستقبلية ومنها تطوير استراتيجية قانونية للتشدد في العقوبات الصادرة في هذه القضايا ، ورفع معدلات الادانة. وقد تناول الاجتماع كذلك التحديات التي تواجهها النيابة العامة في العمل في هذه القضايا وقصور القوانين المعمول بها في هذا المجال، واهمها قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960.   

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 19-09-2016 09:00 مساء  الزوار: 337    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved