||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35321013
عدد الزيارات اليوم : 12711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يجتمع بوفد من الشرطة الأوروبية والرباعية الدولية

قانون- اجتمع النائب العام المستشار د. احمد براك في مكتبه اليوم الاربعاء، بوفد من بعثة الشرطة الأوروبية والرباعية الدولية لمناقشة مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى

ضم كل من رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الاوروبية السيد جيوفاني غالزيغانتو ومستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية السيد فراس ملحم وبحضور كل من أمين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي رائد عساف والمستشار القانوني للنيابة العامة السيد عامر شاهين.

وقد رحب عطوفة النائب العام د. أحمد براك بالوفد الاوروبي حيث قدم شرح موجز حول فلسفة التشريعات التي على أساسها تم أنشاء محكمة الجنايات الكبرى، ودور النيابة  العامة في إعداد مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى   ومن جانبه أوضح النائب العام طبيعة الجرائم والاجراءات التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى وعلى ضرورة ان يكون هناك توازن بين ضمانات المحاكم العادلة وحق الدولة في العقاب وخاصة ان هناك العديد من الجنايات التي أثرت على المجتمع الفلسطيني واثارت الرأي العام وكان لابد من الوقوف على اسباب هذه الجرائم ومعالجتها. الامر الذي تطلب وجود قانون ينص على انشاء محكمة جنايات كبرى متخصصة ضمن منظومة تشكيل القضاء الفلسطيني لتكون متخصصة بهذا النوع من الجرائم.

ومن جانبه أكد القاضي رائد عساف وجهة نظر المجلس وانه طرف أصيل في إعداد مسودة مشروع هذا القانون موضحاً جاهزية مجلس القضاء على تطبيق القانون حال صدوره. وأكد ممثل الرباعية الدولية الدكتور فراس ملحم على أهمية  هذا القانون و انعكاساته على الشارع الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء أبدا النائب العام د. أحمد براك استعداده لعقد جلسات اخرى مع البعثة الاوروبية وممثل الرباعية الدولية في حال تطلب الامر ذلك .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-08-2016 10:34 مساء  الزوار: 426    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved