||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35307164
عدد الزيارات اليوم : 17040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اجتماع بين نقابة المحامين ورئيس مجلس القضاء الاعلى

قانون-استقبل عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش وكل من اعضاء مجلس النقابة المحامي فهد شويكي، والمحامي موسى كردي، والمحامي غسان مساد، والمحامي سليمان ياسين، رئيس مجلس القضاء الاعلى

القاضي سامي صرصور وامين عام مجلس القضاء القاضي رائد عساف.
بدوره اعرب نقيب المحامين عن شكره لهذه الزيارة ، وتكلم عن تمتين العلاقة ما بين النقابة ومجلس القضاء الاعلى بما ينعكس على تطوير العلاقة مع مجلس القضاء وكافة الشركاء.
واكد على أن النقابة اضافة الى اختصاصها الاصيل بحماية اعضائها تقوم بـ لعب دور اساسي يخدم المصلحة العامة ويحافظ على كرامة المحامي وكرامة المواطن، وتكلمت النقابة عن تدفق الخريجين من كليات الحقوق وضرورة ضبط هذا التدفق بالتنسيق مع كليات الحقوق في الوطن ومع الوزارات السيادية صاحبة الاخصاص، حيث بينت النقابة انها قامت بمراسلة كافة كليات الحقوق من السابق واكدت لهم على أن النقابة غير ملزمة بتسجيل كافة خريجي الحقوق على سجلاتها وانها ستقوم باستيعاب الخريجين الجدد حسب امكانياتها وقدرتها الاستيعابية.
كما قدمت النقابة رؤيتها عن التناقض في تنفيذ نظام السندات العدلية في بعض المحافظات ، واكدت على ضرورة احترام قانون نقابة المحامين وكافة الانظمة واللوائح الصادرة بموجبه، وبينت ان نظام السندات العدلية هو الحد الادنى لاتعاب المحاماة وليس هنالك ما يمنع ان يتقاضى المحامي اتعاب اضافية، كما قدمت النقابة رؤيتها بالحاجة الماسة لتاسيس معهد تدريب لضبط التدفق وتوحيد معايير قبول المتدربين في هذا المعهد واضافت بان الجامعات عليها ان تلعب دور محوري بهذا الخصوص.
بدوره ثمن معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى رؤية النقابة واكد على ان النقابة هي ركن اساسي من اركان العدالة ورافد مركزي للجهاز القضائي برمته، وان بعض التوترات التي حصلت من السابق ليست سياسة معتمدة بل هي بعض الخروقات الفردية، واكد على ان مجلس القضاء ينظر الى نقابة المحامين بعين الاحترام والتقدير، واضاف قائلا ان سياسة مجلس القضاء ان نكون على قارب واحد وسياسة واحدة بما ينعكس على تحقيق المصلحة العامة، وتكلم عن تواصل النقابة على المستوى االمحلي والاقليمي والدولي وثمن على جهود النقابة ونجاحها في هذه المجالات.
حيث خرج الاجتماع بالاتفاق على التالي:
- ضرورة احترام نظام السندات العدلية والتاكيد على ان هذا النظام هو الحد الادنى للاتعاب.
- ضبط تجاوزارت بعض كتاب العدل.
- الاتفاق على مراقبة التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء والزام من يخالفه، على ان يحدد اجتماع تقييمي بالايام القادمة.
تحريرا في 31/08/2016
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 31-08-2016 08:24 مساء  الزوار: 532    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved