||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294857
عدد الزيارات اليوم : 4733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في المسودة النهائية من مشروع قرار قانون حماية الأسرة

قانون- شاركت النيابة العامة ممثلة بعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك  ورئيس نيابة حماية الاسرة من العنف الاستاذة دارين صالحية يوم الاربعاء 20/07/2016 في المشاورات الوطنية

حول المسودة النهائية من مشروع قرار قانون حماية الأسرة والمنظم من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة شؤون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الامم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

حيث تهدف الورشة الى توفير مساحة لجميع الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، لإبداء الرأي والملاحظات حول مشروع قانون حماية الأسرة من العنف قبل عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنسيبه لسيادة الرئيس للمصادقة عليه وفق الاصول.

 وفي مداخلة لعطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك أكد على ضرورة اقرار مسودة مشروع قانون حماية الاسرة من العنف لما فيه من أهمية للأسرة الفلسطينية من أجل تعزيز حماية النساء من العنف ومحاسبة الجاني،  باعتباره أداة قانونية تنص على خدمات قانونية متخصصة لدى أركان العدالة من شرطة ونيابة عامة وقضاء وتنظيم آلية الحماية والوقاية بما فيه أوامر الحماية لما يحتويه على بند المساءلة والرقابة.

وبذات الوقت أكد النائب العام على وجوب إعادة صياغة القانون وانسجامه مع قانون العقوبات النافذ وقانون الأحداث وقانون حماية الطفل وقانون الاجراءات الجزائية المتبعة حسب الاصول. وقد اشار الى ان قانون حماية الاسرة  من العنف هو قانون خاص ويجب ان لا يتعارض والهدف المنشود منه مع التشريعات والسياسات وقانون العقوبات الحالي، مع التأكيد على وجوب اقرار قانون عقوبات عصري يواكب تطور الجريمة دون استحداث أي جرائم جديدة. 

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-07-2016 09:37 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved