|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- لاحقا لإعلان نقابة المحامين بخصوص الراغبين في التسجيل في سجل المحامين المتدربين لدى النقابة من خريجي الحقوق، وتقديم طلب التسجيل الموجود في جميع مقرات النقابة مع المرفقات حتى نهاية شهر تموز 2016، يمكن للمتقدمين تقديم الطلب خلال شهر تموز واستكمال الطلب بكتاب الاستاذ المدرب والشهادة الجامعية المصدقة حتى نهاية شهر آب 2016. مع الاحترام ،،، تحريرا في 20/7/2016 مجلس النقابة الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 20-07-2016 10:01 مساء الزوار: 651 التعليقات: 0
|