||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190595
عدد الزيارات اليوم : 14748
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
((بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين)) (الشهيد الطفل عبد الله عيسى)

قانون- كنا نعلم تماما ان هناك فئة ضالة تجردت من كل معاني الاخلاق والشرف والانسانية واستباحت كل المحرمات بالتعاون مع الصهاينة، واعداء الامة لتمزيق الوطن العربي وتفتيته بعد تجزئته. الا اننا لم نكن نعلم ان تساوق هذه الفئة مع الحركة الصهيونية والاحتلال الصهيوني.

قد وصل الى حد تنفيذ سياسة الاحتلال في استهداف ابناء شعبنا في الشتات ،عمد الاحتلال ومن بداياته الاولى عبر الهاغانا والارغون الى ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني الذي يمثل خط الدفاع الاول عن كرامة الامة العربية، ومارس ذلك مرات ومرات واستهدف اطفال هذا الشعب في فلسطين التاريخية ولبنان والعالم اجمع بشكل دائم ومستمر، والان ومن خلال عصاباته يستهدف اطفال الشعب الفسطيني في مخيمات اللجوء من خلال ذئاب ضالة ووحوش ضارية.
امام مرأى العالم اجمع ذبح طفل فلسطيني لم تشفع له استغاثاته وصرخاته ولم يشفع له مرضه وجروحه ليكون دمه شاهدا على تخاذل العالم اجمع، وصمته واستخفافه بدماء ابناء الشعب الفلسطيني، وكان الدم الفلسطيني بلا ثمن.
ان نقابة المحامين الفلسطينيين اذ تدين وتستنكر هذا العمل الجبان فانها تتوجه الى كافة مؤسسات الدولة، وعلى اعلى مستوياتها لتفعيل قضية الطفل عبد الله عيسى على المستوى الدولي ،وامام كافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة، والزام العالم اجمع الوقوف امام مسئولياته تجاه الفلسطينيين العزل، واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لحماية ابناء الشعب الفلسطيني، وضمان عدم تكرار هذه الجريمة البشعة ،هذا كله بعد القصاص من القتلة.
كما تتوجه نقابة المحامين الى كافة القوى الفلسطينية و العربية، والى احرار العالم اجمع للضرب بيد من حديد على اعناق الارهابيين الذين يتجرؤون على الدم الانساني خاصة دم الاطفال والمدنيين العزل.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-07-2016 11:01 مساء  الزوار: 440    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved