|| |
|
||||
((بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين)) (الشهيد الطفل عبد الله عيسى)
قانون- كنا نعلم تماما ان هناك فئة ضالة تجردت من كل معاني الاخلاق والشرف والانسانية واستباحت كل المحرمات بالتعاون مع الصهاينة، واعداء الامة لتمزيق الوطن العربي وتفتيته بعد تجزئته. الا اننا لم نكن نعلم ان تساوق هذه الفئة مع الحركة الصهيونية والاحتلال الصهيوني. قد وصل الى حد تنفيذ سياسة الاحتلال في استهداف ابناء شعبنا في الشتات ،عمد الاحتلال ومن بداياته الاولى عبر الهاغانا والارغون الى ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني الذي يمثل خط الدفاع الاول عن كرامة الامة العربية، ومارس ذلك مرات ومرات واستهدف اطفال هذا الشعب في فلسطين التاريخية ولبنان والعالم اجمع بشكل دائم ومستمر، والان ومن خلال عصاباته يستهدف اطفال الشعب الفسطيني في مخيمات اللجوء من خلال ذئاب ضالة ووحوش ضارية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-07-2016 11:01 مساء الزوار: 440 التعليقات: 0
|