||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381632
عدد الزيارات اليوم : 9384
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة تختتمان دورة حول دليل الاجراءات الإدارية

قانون- اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب4) دورة تدريبية حول دليل الإجراءات الإدارية وبرنامج الميزان استمرت لمدة يومين، بمشاركة 23 موظفاً إدارياً

 من الموظفين الجدد العاملين في مختلف مكاتب النيابة العامة ومكتب النائب العام.

افتتح وأدار التدريب د. سماعيل نعيرات المستشار الرئيسي لنشاطات قطاع النيابة العامة والقضاء العسكري في مشروع جيساب، والاستاذة كفاية بريغيث مدير/ المكتب الفني في مكتب النائب العام،  حيث تناول التدريب في اليوم الاول تعريف المشاركين بآلية سير عمل الإجراءات الإدارية في مكاتب النيابة العامة، وذلك من خلال اطلاعهم على دليل الإجراءات الإدارية الخاصة بعمل أقلام النيابات العامة، وكيفية إدارة الوقت خلال العمل؛ بهدف تعزيز مهارات وقدرات الإداريين الجدد ورفع كفاءتهم في إنجاز العمل بالشكل السليم والوقت المناسب. 

وفي اليوم الثاني، تم تدريب المشاركين على برنامج الميزان؛ وهو عبارة عن برنامج الكتروني متكامل لإدارة سير الدعوى الحقوقية أو الجزائية وهدفه متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى منذ لحظة تسجيلها وحتى فصلها نهائيا.

يذكر أن هذه التدريب عقد بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة؛ لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-05-2016 05:56 مساء  الزوار: 406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved