|| |
|
||||
شجب واستنكار (وتعليق العمل امام محاكم محافظة الخليل)
قانون-نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الهيئة العامة للنقابة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات ما أقدم عليه فئة خارجة من الاعتداء على الزميل المحامي عبد السلام ارزيقات امام محكمة بداية الخليل . إن مجلس نقابة المحامين إذ يدين هذا الاعتداء يؤكد على ضرورة القاء القبض على المعتدين من قبل جهات الاختصاص وتقديمهم للعدالة بالسرعة الممكنة. وبهذا الصدد فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل طيلة اليوم الاحد الموافق 15-5-2016 امام كافة محاكم محافظة الخليل للتعبير عن الاحتجاج والتضامن مع الزميل المعتدى عليه . تحريرا بتاريخ 15/5/2016 الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 15-05-2016 07:42 مساء الزوار: 792 التعليقات: 0
|