||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35387671
عدد الزيارات اليوم : 15423
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تختتم دورة متخصصة في حماية حقوق الملكية الفكرية

قانون-اختتم وفد من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية اليوم الخميس 12/5/2016 دورة تدريبية في المعهد القضائي الاردني حول حماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية

الاستاذة نجاة بريكي، ومشاركة 11 عضو نيابة عامة المكلفين بمتابعة قضايا الجرائم الاقتصادية من مختلف المحافظات الفلسطينية.

وكان عطوفة النائب العام لدولة فلسطين د. أحمد براك قد افتتح الدورة التدريبية الى جانب مدير معهد القضاء الاردني د. ثائر العدوان، والتي استمرت لمدة 5 أيام، مثمنين هذه الدورة كونها تتعلق بموضوع هام وحيوي في اقتصاديات الدول الا وهو الملكية الفكرية بكافة انواعها، وقد حاضر في الدورة كل من سعادة القاضي هشام العطاونة مساعد النائب العام في عمان، والاستاذ اسامة البيطار رئيس الفرع الاقليمي للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقد تلقى اعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية على مدى 23 ساعة مجموعة من المبادئ النظرية والعملية حول اجراءات التحقيق والمرافعة في مجال الاعتداء على العلامات التجارية وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف والرسم الصناعي والنماذج الصناعية.

كما تناول التدريب نماذج من القضايا الجزائية المنظورة في القضاء الاردني ذات العلاقة بالملكية الفكرية من حيث اجراء التحقيقات واعداد البينات وكذلك تم الاطلاع على مجموعة من قرارات المحاكم الاردنية والمقارنة في هذا الشأن.

واختتمت الدورة بزيارات عملية الى كل من مديرية الملكية الفكرية في وزارة الصناعة والتجارة، ومحكمة بداية جزاء عمان، ومحكمة الجنايات الصغرى في عمان، ومحكمة الصلح الحقوقية، حيث اطلعوا عن كثب على اجراءات المحاكمة في مجال حقوق المؤلف والعلامات التجارية، وتواصلوا مع الهيئات الحاكمة المعنية بنظر دعاوى الملكية الفكرية السادة القضاة الاردنيين.

وقد خلص المشاركون الى ان الدول تقاس تبعا للتقدم والازدهار الذي تعرفه ساحاتها في مجال الاختراعات والابداع والانتاج الفكري، وأن القوانين المطبقة في فلسطين بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية هي قوانين قديمة كونها لا تراعي التطور الحاصل في هذا المجال الامر الذي يستدعي التعديل العاجل في هذه القوانين النافذة والتي أجريت عليها العديد من التعديلات في الاردن وكافة الدول المنضمة لمنظمة التجارة العالمية، خاصة وان من شروط الانضمام الى المنظمات والاتفاقيات الدولية مثل Wipo و Trips، ان تكون قوانين الدولة منسجمة مع البيئة التشريعية لهذه المنظمات، كما ان الامر يتطلب العمل السريع على انشاء محاكم متخصصة في الجرائم الاقتصادية عموما والملكية الفكرية خصوصا.

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-05-2016 09:10 مساء  الزوار: 407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved