||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35540666
عدد الزيارات اليوم : 6356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين يثمن موقف وزير المالية بدعم مطالب النقابة

قانون- ثمن نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي حسين شبانة موقف وزير المالية بخصوص السعي الحثيث من أجل دعم مطالب نقابة المحامين والتي تم طرحها في لقاء جمع الجانبين. 

وقال نقيب المحامين حسين شبانة في تصريح له  " بإسمي شخصيا واعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة نثمن الدور المهني والوطني الذي جسدته وزارة المالية الممثلة بوزير المالية د.شكري بشارة بقبول طلبات النقابة وتذليل المعيقات التي تعيق المحامين في الوطن".
 
وأكد شبانه أن النقابة ستبقى دائما تسعى لتمتين العلاقات بينها وبين كافة المؤسسات الوطنية، معتبرا أن التوصل مع وزارة المالية لتفهمات هو بمثابة موقف وطني ومهني وقانوني هام جدا، سيساعد في تعزيز صلة التقارب بين المؤسسات الفلسطينية والنقابات المهنية على أسس قانونية أملا الإستمرار في بناء العلاقه التي تخدم الوطن والمواطن.
                                                                                            

 

وكان قد عقد اجتماع بين نقيب المحامين المحامي حسين شبانه وأعضاء مجلس النقابة مع وزير المالية د.شكري بشارة وعدد من كبار موظفي الوزارة من بينهم مدير عام ضريبة الأملاك محمود نوفل ومدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش ومدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم والمحامي جواد عماوي المستشار القانوني الخاص. 
 

 

وخلص الإجتماع بالوصول إلى تفهمات هامه تربط العلاقة بين المحامين ووزارة المالية.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-05-2016 06:29 مساء  الزوار: 493    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved